Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
(قوله: ومما يشترط فيه [المقارنة] (١) على الأصح نيّة الجمع بين الصلاتين بخلاف نيَّة القصر)(٢)، كذا في خط المصنّف وفي النسخ والصواب "مما يشترط فيه المقارنة نيَّة القصر في الصلاة بخلاف نيّة الجمع"، فقد قال الشيخان في ((الشرح)) و((الروضة)): "للقصر أربع شروط أحدها: أن لا يقتدى بمقيم فإن فعله ولو في الخطبة لزمه الإتمام إلى أن قالا: الشرط الثاني نيَّة القصر ولابد منها عند ابتداء الصلاة ولا يجب استدامة ذكرها، لكن يشترط الإنفكاك عما يخالف الجزم بها، فلو نوى القصر أولاً ثمَّ الإتمام، أو تردد بينهما، أو شك هل نوى القصر، ثم ذكر في الحال أنه نواه لزمه الإتمام، وقالا في الجمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة أمور أحدها: الترتيب إلى أن قالا: الأمر الثاني: نيَّة الجمع والمذهب أنها تشترط ويكفي حصولها عند الإحرام بالأولى أو في أثنائها أم مع التحلل منها، ولا يكفي بعد التحلل، ولنا قول أنها تشترط عند الإحرام بالأولى، ووجه أنها تجوز في أثنائها ولا تجوز مع التحلل، وفي وجه أنها تجوز بعد التحلل قبل الإحرام بالثانية وهو قول أخرجه المزني للشافعي ووجه آخر لأصحابنا وهو مذهب المزني أن نيَّة الجمع لا تشترط أصلاً".(٣) فاستفدنا من كلام الشيخين أن الخلاف ليس إلا في الجمع بين الصلاتين في اشتراط اقترانها بأولهما وفي نفي اشتراطها فيهما وأما القصر فلابد من اقتران النيَّة بأول الصلاة.
(قوله: واختلف في الحج هل تشترط النيّة في كل ركن منه لانفصال بعضها عن بعض أم تكفي نيَّة الإحرام السابقة؟ والأصح الثاني، وبنى المتولى على الخلاف صحة وقوف النائم بعرفة أو علمه بأنها عرفة، والصحيح أنه غير مشترط) (٤) كذا في النسخ وفي خط المصنف ولعله سقط (والجاهل بأنها عرفة دون استيقاظه في جزء من الوقت) قبل قوله: (أو علمها بأنها
وفي المخطوط (المقاربة) وما أثبته هو في الأصل ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٩٤/٣.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٩٤/٣.
(فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ٤٧٥/٤، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٣٩٦/١
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٩٨/٣.
543