Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
قلت: قال الشيخان: "وهذا هو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها؛ لأنه إذا تسخّر ليصوم يوم كذا فقد قصده والله أعلم".(١)
(قوله: ثُمَّ أورد عليه ما لو دخل وقت صلاة الظهر، وليس عليه قضاء، ولا نذر وإنَّما عليه فرض الوقت فإذا نوى الفرض عليه فكان يصح)(٢). كذا في خط المصنف وفي النسخ ولعله سقط (الذي) بعد (الفرض) أي فإذا نوى الفرض الذي عليه فكان يصح فليتأمل.
(قوله: ومنها نية الإقتداء يشترط في صلاة الجمعة وإن كانت الجمعة لا تنعقد منفردة)(٣). كذا في خط المصنف وفي النسخ وصوابه (بمنفرد).
(قوله: وكذلك صوم الدهر إذا صحّ نذره تعيّن ويشترط فيه النية).(٤)
قلت: قال في ((الروضة)): "إذا نذر صوم الدهر لزمه وكانت الأعياد والتشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستثناة، فإن فرض فوات بعذر أو غيره فهل تجب الفدية لما أخلَّ به من النذر بسبب القضاء، قال أبو القاسم الكرخي فيه وجهان، وقطع في «التهذيب»: بأن لا فدية، ولو نذر صوماً آخر بعد هذا النذر ينعقد، ولو لزم صوم كفارة صام عنها وفدى عن النذر، ولو أفطر يوماً من الدهر لم يمكن قضاؤه ولا فدية إن كان بعذر وإلا فتجب الفدية، ولو نذرت المرأة صوم الدهر فللزوج منعها ولا قضاء ولا فدية، وإن أذن لها أو ماتت فلم تصم لزمها الفدية والله أعلم".(٥)
= التي يشترط التعرض لها لأنه إذا تسحر ليصوم صوم كذا فقد قصده والله أعلم". ((فتح العزيز بشرح الوجيز)). ٢٩٧/٦ - ٢٩٩، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٢٩٨/٦.
((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢٩٨/٦، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٥١/٢.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٩٠/٣.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٩٢/٣.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٩٢/٣.
((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٨٨/٢
542