Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
ولخصهما الشيخ برهان الدين البقاعي في سورة ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ من المناسبات فليراجع. (١)
(قوله: قال) يعني ابن الصباغ: (وهذه العلة موجودة إذا لم يعطف بعضها على بعض. وينبغي أن يكون الفرق أنَّ الثلث الذي لم يعطفه على النصف لم يقع؛ لأنه ليس معه لفظ الإيقاع ولا عطف على ما ليس فيه لفظ الإيقاع) هكذا في خط المصنف وفي نسخ على ما ليس فيه لفظ ((الإيقاع)) وينبغي إسقاط ليس فان إبقاءها يفسد المعنى قوله: (ولو باع بنصف وثلث وسدس لا يلزمه دينار صحيح) كذا في خط المصنف في النسخ، ولعله سقط (دينار)
= (شرح التلويح على التوضيح)): ١٠٥/١.
وقال العلامة علاء الدين البخاري الحنفي: "والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى؛ لأن كل واحدة منهما متناولة للبعض فلا يلزم أن تكون الثانية عين الأولى ولأن الثانية لو انصرفت إلى الأولى لتعينت ضرب تعين بأن لا يشاركها غيرها فيه فلا يبقى نكرة والأمر بخلافه. مثال الأول العسر المذكور في الآية". ((كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)): ١٧/٢.
(١) قال البقاعي في ((نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)): ١٢٤/٢٢ - ١٢٥: "وقد اشتهر أن النكرة إذا أعيدت نكرة فالثاني غير الأول، والمعرفة بالعكس، قال الشيخ سعد الدين التفتازاني في أول تلويحه في الكلام على المعرفة والنكرة: الكلام فيما إذا أعيد اللفظ الأول إما مع كيفيته من التنكير والتعريف أو بدونها، وحينئذ يكون طريق التعريف هو اللام أو الإضافة ليصح إعادة المعرفة نكرة وبالعكس، وتفصيل ذلك أن المذكور أولاً إما أن يكون نكرة أو معرفة، وعلى التقديرين إما أن يعاد نكرة أو معرفة فيصير أربعة أقسام، وحكمها أن ينظر إلى الثاني، فإن كان نكرة فهو مغاير للأول، وإلا لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه معهوداً سابقاً بالذكر، إن كان معرفة فهو الأول حملاً له على المعهود الذي هو الأصل في اللام والإضافة ... " فليراجع.
تنبيه: "هذه القاعدة باعتبار العرف، فلا يخالف هذه القاعدة النحوية أن النكرة إذا أعيدت، فهي غير الأولى على أن القاعدة أغلبية كما في قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ أَلَّذِى فِ السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفيِ الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤] فلم يعمل بقضيتها لذلك وبفرض تسليم الطرادها فصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة مما زاد على الواحد". ((حاشية قليوبي على كنز الراغبين))؛ للمحل: ٣٦٢/٣، والنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج))؛ لشمس الدين الرملي: ٩٩/٥.
539