399

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

قلت: والذي سبق أنه يفطر على الصحيح المنصوص وبه قال الجمهور، وقيل: لا يفطر قاله المزني وابن خزيمة من أصحابنا والله أعلم.(١)

(قوله: من (قاعدة: النقد) وليس لنا شيء يضمن بغير النقد إلا في مسألتين: إحداهما: المصرَّة(٢)، والثانية: إذا جنى على عبد فعتق ومات فإنه يضمن للسيد الأقل من كل الدية، ونصف القيمة من إبل الدية).(٣)

(١) ((الأشباه والنظائر)؛ للسيوطي: صـ ١٩١، (فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ٤٤٩/٦، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ٤٢٥/١، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج))؛ لابن حجر الهيتمي: ٤٤٩/٣

وقال النووي: "ولو أكل الصائم ناسيا، فظن بطلان صومه، فجامع، فهل يفطر؟ وجهان. أحدهما: لا، كما لو سلم من الظهر ناسيا وتكلم عامدا، لا تبطل صلاته. وأصحهما وبه قطع الجمهور: يفطر، كما لو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان خلافه". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين»: ٢/ ص٣٧٨.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٧٩/٣.

قلت: "فإذا اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصراة ولم يعلم أنها مصراة ثم علم أنها مصراة فهو بالخيار بأن يمسك وبين أن يرد لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)) البخاري - كتاب البيوع - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة - حديث رقم (٢١٤٨).

فالقيمة هنا بالرد لا تكون نقداً بل صاعاً من تمر.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٧٩/٣، قال النووي: "فَرْعٌ: قد عرفت أن الواجب فيما إذا جنى على عبد، فعتق، وسرت الجناية إلى نفسه، إنما هو الدية، والدية الإبل، قال الأصحاب: تؤخذ الدية، وتصرف إلى السيد حصته على التفصيل السابق من الإبل، وليس للوارث أن يقول: أستوفي الإبل، وأدفع إليه ما يستحقه من الدراهم، أو الدنانير، زاعما أنه إنما يستحق القيمة، والقيمة دراهم أو دنانير.

لأن ما يستحقه يستحقه من عين الدية التي هي الواجبة وليست مرهونة بحقه، بخلاف الدين مع التركة، وليس للسيد أن يكلف الجاني تسليم الدراهم، ولو أتى الجاني بالدراهم، ففي إجبار السيد على قبولها وجهان، أرجحهما عند الإمام والغزالي: نعم، وحاصله تخيير الجاني بين تسليم الدية والدراهم، ولو أبرأ السيد الجاني عما يستحقه من الدية، برئ، وليس للورثة المطالبة به". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ١٧٦/٩.

537