397

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

عن المنكر ففيه وجهان: أصحهما لزومه وكذا لو أفرد صفة الواجب بأصل الشرع بالنذر كتطويل القراءة، وتعين المقروء في الفرائض ففيه وجهان: والأصح اللزوم، ويجريان في نذر فعل السنن الراتبة ونذر القيام في النوافل واستيعاب الرأس بالمسح، بل قال الإمام: "لو نذر المريض القيام في الصلاة وتكلَّف المشقة، أو نذر صوماً وأن لا يفطر بالمرض لم يلزم الوفاء؛ لأنه لا يزيد عن الواجب شرعاً والمرض مرخَّص، وإن أراد نوعاً من النذر صحَّ وصدق بالعبادات المقصودة التي شرعت للتقرب بها وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة كالصوم والصلاة والصدقة والاعتكاف والعتق فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف.(١)

(قوله: وكذلك تحية المسجد تفوت بالجلوس ناسياً مع أنها من المأمورات)(٢) أطلق المصنف فاقتضى كلامه أنها تفوت بالجلوس وإن لم يطل الفصل وهذا ما قاله الأصحاب.(٣)

وقال في ((زيادة الروضه)): "وقال الإمام أبو الفضل بن عبدان في كتابه ((المصنَّفَ)) في العبادات: أنه لو نسي التحية وجلس فذكر بعد ساعة صلَّاها وهذا غريب، وفي ((صحيح البخاري)) و((مسلم)) ما يؤيده في حديث الداخل يوم الجمعة".(٤)

(١) ((نهاية المطلب في دراية المذهب))؛ لأبي المعالي الجويني: ٤١٩/١٨ .

(٢) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٧٣/٣.

(٣) قال النووي: "لو جلس في المسجد قبل التحية وطال الفصل فاتت ولا يشرع قضاؤها بالاتفاق كما سبق بيانه فإن لم يطل الفصل فالذي قاله الأصحاب إنها تفوت بالجلوس فلا يفعلها بعد". أهـ ((المجموع شرح المهذب)؛ للنووي: ٥٣/٤، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٣٣/١، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج)))؛ لابن حجر الهيتمي: ٦٨/٤، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج))؛ لشمس الدين الرملي: ٣/ ٢٧٧.

(٤) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٣٣/١.

والحديث عن جابر بْنِ عَبد الله، قَال: جَاء رَجل وَالنَّبِيِّ يَخْطب النَّاس يوم الجمعة، فَقال: ((أَصَلَّيْتَ =

535