Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
تلويث المسجد بالأشياء المستقذرة الطاهرة، وكذلك لو اتخذ بقرب المسجد دكاناً للطبخ بحيث يسود منه جدران المسجد منع إلى آخر ماذكره)».(١)
(قوله: النذر المطلق هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه قولان:
قال الرافعي في باب التيمم: وقولهم يسلك به مسلك جائز الشرع أي في الأحكام مع وجوب الأصل وعنوا بجائز الشرع ههنا القربات التي يجوز تركها انتهى).(٢)
(وحاصله أنه لا خلاف في وجوب النذر) إلى آخره.
قلت: إن أراد كلَّ مانذر فمعلوم أن الواجب بأصل الشرع كالصلوات الخمس والمباح الذي لم يرد فيه ترغيب، والمعاصي المنذورة لا ينعقد نذرها فضلاً عن نفي الخلاف في لزومها، وإن أراد كل ما انعقد نذره ورد أن فروض الكفاية التي تحتاج في ذاتها إلى بذل مال أو مقاسات مشقة تلزم بالنذر، وفيها وجه أنها لا تلزم، وعن القفَّال أن من نذر الجهاد لا يلزمه شيء، وأما ما ليس فيه بذل مال كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهي
(١) ذكر النووي المسألة بنصها فقال: "فرع: نص الشافعي في ((مختصر المزني)» في أول الباب الثالث من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح بالزيت النجس وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وكثير من الخراسانيين وهو المذهب وذكر أكثر الخراسانيين في جوازه قولين: أصحهما جوازه، والثاني: تحريمه؛ لأنه يؤدي إلى ملابسته وملابسة دخانه ودخانه نجس على الأصح والخلاف في جواز الاستصباح جار في الزيت النجس والسمن والشيرج وسائر الأدهان المتنجسة بعارض وفي ودك الميتة أيضا والصحيح في الجميع جواز الاستصباح". ((المجموع شرح المهذب»؛ للنووي: ٢٣٨/٩، ((الوسيط في المذهب))؛ للغزالي: ٣١١/٢.
وقال الرافعي: "وهل يجوز الاستصباح بالزيت النجس فيه قولان: أحدهما: لا؛ لأن السراج قد يقرب من الانسان ويصيب الدخان بدته وثيابه وأظهر هما نعم لما روى أنه ولو سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال: ((استصبحوا به ولا تأكلوه)) وأما الدخان فقد لا يصيب وبتقدير أن يصيب فللأصحاب وجهان في نجاسته فإن لم نحكم بنجاسته فلا بأس به". ((فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ٤/ ٦٥٥ - ٦٥٦، و((نهاية المطلب في دراية المذهب))؛ لأبي المعالي الجويني: ٢١٥/١٨.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: ٢٧٠/٣، ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٣٤٢/٢.
Dipindai dengan CamScanner
534