Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
لا يمكن الوصول إليه إلا بإذهاب حياته فجوفه جوفه لا ظاهر.
(وقوله: وأما البيضة فجماد) ولأنه لا محذور في كسرها وليست موضوعة للبقاء فهي في حكم الظاهر لا الباطن، وقد علم مما تقدم أن هذا مبني على ضعيف.
(وقوله: وكذلك لو حمل عنقودا استحال باطن حباته خمراً ولا رشح على ظاهره)(١) أي لأنه في حكم الظاهر.
(قوله: فأما إذا قطعنا بنجاسة البواطن وترددنا في جواز [البيع](٢) فلا وجه إلا ما نذكره وهو أن ظاهر البيضة طاهر والنجاسة مستترة استتار خلقة، والبيضة في نفسها صائرة إلى رتبة الفرخ فتضاهي ابتياع العصفور ([وحشوه](٣) النجاسة لأنه المقصود)(٤) أي لأن العصفور يقصد لغير ما في باطنه والبيضة لا ينتفع بها في غير ما في باطنها.
(قوله: الثاني: أن ترد المخففة على المغلظة ففيها الخلاف) إلى أن قال: (ولو ولغ كلب
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٦١/٣.
قلت: ذكر الرافعي المسألة وذكر الخلاف فيها فقال: "ولو حمل بيضة صار حشوها دما وظاهرها طاهر ففي صلاته وجهان حكاهما القفال وغيره أحدهما: تصح صلاته كما لو حمل حيوانا طاهر الظاهر لأن النجاسة في الصورتين مستترة خلقة وأظهرهما أنها لا تصح كالنجاسات الطاهرة إذا حملها بخلاف باطن الحيوان لأن الحيوان أثرا في درء النجاسات ألا ترى أنها إذا زالت نجس جميع الأجزاء وأما البيضة فهي جماد". ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٤/ ٤١.
وقال النووي في ((المجموع)): "ولو حمل بيضة صار باطنها دما وظاهرها طاهرا أو حمل عنقودا صار باطن حباته خمرا ولا رشح على ظاهره لم تصح صلاته في أصح الوجهين وبجري الوجهان في كل استتار خلقي": ٣/ ١٥٠، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٢٧٩/١، ((كفاية الأخيار))؛ للحصني: صـ ٩٢، ((إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين)»؛ للبكري: ١/ ١٢٧.
(٢) وفي المخطوط كلمة (المنع) والصواب ما أثبته من الأصل - (المنثور)) -.
(٣) هكذا في المخطوط وهو الصواب وفي الأصل المطبوع (وجوفه).
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦١/٣.
Dipindai dengan CamScanner
529