Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
إنما جعلت على مايظهر عام في ظاهر السكين والآجر وكل ماظهر من أجوافهما بعد ذلك ويعم باطن الحيوان المذبوح؛ لأنه في حكم الظاهر لا في حكم الباطن، وكذا اللحم المبطوخ بالماء النجس وما أشبهه والله أعلم".(١)
(قوله: نعم قد يشكل على النص مسألة إدخاله الدم تحت جلده أنه يجب إخراجه، مع أن ما تحت الجلد موضع الدم ومعدن النجاسة).(٢)
قلت: ويمكن الجواب عن النص بأنه لما شقه صار في حكم الظاهر.
(وقوله: وكذلك لو حمل بيضة صار باطنها دماً وظاهرها طاهر لا تصح صلاته في الأصح كالنجاسة الظاهرة إذا حملها)(٣) ولأنه لا خطر في كسرها فهي في حكم الظاهر.
قلت: هذا مبني على ضعيف وهو القول بنجاسة المني الذي هو أصل ذلك ومع كونه مبنياً على ضعيف فقد استشكله شيخنا الشمس الجوجرى - * - بأنه قبل الإنفصال لا يحكم عليه بالنجاسة وبعده يصير حيواناً وهو إشكال جيد لا مدفع له، ويستعيد المصنف المسألة (في باب)(٤) المستحيل ويتكلم على الباعث بأبسط مما هنا.
(وقوله: بخلاف باطن الحيوان لأن للحياة أثراً في درء النجاسة)(٥)؛ ولأن الباطن
(١) ((الوسيط في المذهب))؛ للغزالي: ١٦٠/٢ - ١٦٢، ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٤١/٤ - ٤٢، ((المجموع شرح المهذب»؛ للنووي: ١٥٠/٣ - ١٥١، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين)»؟ النووي: ٢٧٩/١ - ٢٨٠.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦٠/٣.
قلت: ونصّ على هذه المسألة الإمام الشافعي في (الأم)) فقال: "وإن أُدخل دماً تحت جلد، فنبت عليه فعليه أن يخرج ذلك الدم ويعيد كل صلاة صلاها بعد إدخاله الدم تحت جلده": ٧١/١.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٦٠/٣ - ٢٦١.
(٤) وفي المخطوط (التي بباب، وهو خطأ في النسخ والصواب ما أثبته.
(٥) (المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٦١/٣.
Dipindai dengan CamScanner
530