389

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

وقد يقال: الآجر فيه عين النجاسة، وأما السكين ونحوها فما فيها إلا نجاسة حكمية، وكذا قال الإسنوي في أصل المسألة: أن نصه في السكين من طهارتها بالغسل لا يجتمع مع مسألة الآجر ولا وجه إلا التسوية، والقياس هو المذكور في الآجر، ونقل البندنيجي في باب صلاة الخوف من تعليقه هذا النص المذكور في السكين ثمَّ قال: وهذا خلاف أصوله لأنه يقول في الآجر كذا وكذا(١) انتهى.(٢)

قلت: وعندي أنه ماش على نهج واحد فإنه حيث حكم بالطهارة على الظاهر أراد حقيقتها حيث كان موضع النجاسة ظاهراً، أو في حكمه، وحيث نفاها عن الجوف أراد حكمها لتصح الصلاة مع حملها لتعذر الوصول إلى الجوف، وذلك فيما من شأنه أن يكون جوفاً بدليل مافي شروط الصلاة من جواز حمل الحيوان الحي وعدم الصحة مع البيض المذر، والقارورة المصممة الرأس، والحيوان المذبوح المغسول مذبحه وغيره، وكذا الحكم بنجاسة الظاهر والباطن من لحم طبخ بماء نجس فكلما قرب الباطن أن يكون جوفاً وجد فيه الخلاف وكلما بعد انتفى، فقول الشافعي - رحمه الله -: "لأن الطهارة كلها

= غسلها. ولو سفيت سكين ماء نجسا، ثم غسلها، طهر ظاهرها. وهل يطهر باطنها بمجرد الغسل، أم لا يطهر حتى يسقيها مرة ثانية بماء طهور؟ وجهان. ولو طبخ لحم بماء نجس، صار ظاهره وباطنه نجس، وفي كيفية طهارته وجهان. أحدهما: يغسل ثم يعصر، كالبساط. والثاني: يشترط أن يغلى بماء طهور، وقطع القاضي حسين، والمتولي، في مسألتي السكين واللحم: بأنه يجب سقيها مرة ثانية وإغلاؤه. واختار الشاشي الاكتفاء بالغسل، وهو المنصوص". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٣٠/١ - ٣١.

قال الإمام الشافعي: "ولو أحمي ثم صب عليه شيء نجس أو غمس فيه فقيل قد شريته الحديدة ثم غسلت بالماء طهرت؛ لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر ليس على الأجواف قال الشافعي: ولا يزيد إحماء الحديدة في تطهيرها، ولا تنجيسها لأنه ليس في النار طهور إنما الطهور في الماء، ولو كان بموضع لا يجد فيه ماء فمسحه بالتراب لم يطهره التراب لأن التراب لا يطهر الأنجاس". ((الأم)): ٢٥٢/١.

(١) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من ((المهمات)) للإسنوي.

(٢) ((المهمات))؛ للإسنوي: ٠٨٣/٢

Dipindai dengan CamScanner

527