Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
كله من قوله: ((ويشهد له)) إلى قوله: (باطن الحيوان لا تصح صلاته في الأصح) فكتبه النسّاخ من غير تأمل مع أن المسألة أثبتها في الكتاب(١) بعد وسنذكر ما يحتاج إليه في تقييدها فليراجع ثَمَّ.(٢)
(قوله: تنبيه: وهذا لو شقَّ موضعاً من بدنه وحصل منه دماء وبنى عليه اللحم فإنه يجب كشفه وإخراجه) إلى أن قال: بالظاهر أي هذا المذكور (لا يختص بالحيوان، ولهذا قال الشافعي: فيما لو سقيت سكين ماءً نجساً ثم غسلت بالماء طهرت؛ لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر لا على الأجواف، وجرى عليه الجمهور، ونقل في ((الكفاية)) عن البندنيجي أنه قال: هذا خلاف أصوله لأنه يقول في الآجر إذا عجن ببول وطبخ أنه لا يطهر بالغسل)(٣) انتھی.
وهذا يمكن الجواب عنه بأن السكين لا يمكن إيصال الماء إلى باطنها فلم تدخل تحت الوسع فاكتفى بغسل الظاهر، وأما الآجر فإنه يمكن إيصال الماء إلى باطنه بأن يدق ويصب عليه من الماء ما يغمره انتهى.(٤)
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦٠/٣ - ٢٦١.
(٢) وقد قيدها الزركشي بقيدين هما: "أحدها: أن يكون في حال الحياة فأما الموت فينجس. الثاني: أن لا يتصل بنجاسة الباطن ظاهر". ((المنثور في القواعد الفقهية)): ٢٥٨/٣.
وقال الغزالي: "فلو حمل المصلى إنسانا قد استجمر ففيه وجهان: أحدهما: الجواز؛ لأنه معفو عنه والأصح المنع لأنه معفو على محل نجو المصلي للحاجة ولا حاجة إلى الحمل ولو حمل طيرا لم تبطل صلاته لأن ما في البطن ليس له حكم النجاسة قبل الخروج وما على منفذه لا مبالاة به ومنهم من قطع بالبطلان لأن منفذ نجاسته لا يخلو عن النجاسة وفي إلحاق البيضة المذرة بالحيوان تردد فإن النجاسة فيها أيضا مستترة خلقة فلا تفارقه إلا في الحياة ويطرد ذلك فيمن حمل عنقودا استحال باطن حياته خمرا وكذا في كل استتار خلقى". («الوسيط في المذهب»: ١٥٩/٢- ١٦٠، ((نهاية المطلب في دراية المذهب))؛ للجويني: ١٦٠/٦، ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٤ /٤٠.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣/ ٢٦٠، و((الأم))؛ للشافعي: ٢٥٢/١.
(٤) قال النووي: "إذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا، كسيف، وسكين، ومرآة، لم يطهر بالمسح عندنا، بل لابد من =
526