Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
الصلاة) إلى أن قال: (وكذلك لا حكم لها في تنجيس ما لاقته وتنجيسها بما لاقها من نجاسة هي أغلظ منها، ولهذا لم يجب على من أكل لحم كلب أن يغسل دبره كلما تغوط أو بال)(١) كذا في خط المصنف وفي النسخ ولعله سقط "سبعاً أحداها بتراب" بعد قوله "أو بال"، ويدل عليه بقية كلامه فليتأمل.
(قوله: وأما القاضي أبو الطيب في كتاب ((المنهاج)) في الخلاف فمنع قولهم أن نجاسة الباطن لاحكم لها بدليل أن من أكل شيئاً ثم قذفه في الحال فإنه نجس ولم ينجسه إلا ملاقاة ما في المعدة من النجاسة لا تصح صلاته في الأصح)(٢) كذا في النسخ "من النجاسة لا تصح صلاته" وهو غير ملتئم، قال بعضهم ولعله سقط، "ولو حمل ميتاً وصلى" بعد قوله "من النجاسة"، وهذا واضح لاخفاء فيه، ولكن الذي ظهر لي أن قوله: "لا تصح صلاته في الأصح" ليس في محله فإن المصنف (قال بعده: ومثله ما حكاه في ((الروضة)) عن القاضي الحسين لو ألقت البهيمة حبا على هيئته بحيث لو زرع لنبت وجب غسل ظاهره، وكذلك قولهم: لو حمل البيضة المذرة في الصلاة لم تصح (صلاته) في الأصح](٣) ويشهد له قول المصنف بعد ذلك)(٤): (ما لو حمل البيضة المذرة فكان باطنها دماً وظاهرها طاهر لا تصح صلاته في الأصح كالنجاسة الظاهرة إذا حملها بخلاف باطن الحيوان)، ثم ضُرِبَ على ذلك
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٥٦/٣، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج))؛ لشمس الدين الرملي: ١ /٢٥٣، و((حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)): ٢١/١ - ٢٢، ((حاشية الشرواني وحاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج»: ٣١١/١ - ٣١٢.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٥٧/٣، ((الأشياء والنظائر))؛ السبكي: ٤٩/١.
قال النووي: "وأما قولهم نجاسة الباطن لا حكم لها فغير مسلم بل لها حكم إذا انفصل ما لاصفها ولهذا لو ابتلع جوزة وتقاياها صارت نجسة الظاهر". ((المجموع شرح المهذب)): ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - (المنثور)) - وبإثباته يستقيم الكلام: ٢٥٨/٣.
(٤) ما بين المعكوفين قدرته تقديراً ليستقيم الكلام به.
525