386

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

قلت: المنقول عن البيان في الاجتهاد أنه: لا يجوز الاختبار لاحتمال أن يكون الذي ذاقه هو النجس فتنجس منه، كذا في شرح المهذب(١)، والذي أجاز الذوق شارح التعجيز(٢)، والله أعلم.(٣)

(قوله: الثامن:) أن كما في نسخة المصنف وفي نسخة (إذا تناوله) أي النجس (فعليه إلقاؤه نصّ عليه الشافعي)(٤) إلى أن قال: (وقال في المطلب في وجوب التقي) وجهان، كذا في خط المصنف، والنسخ التقي بالياء وصوابه (التقيؤ).

(قوله: التاسع:) النجاسة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها بحكم النجاسة في إبطال

(١) المجموع شرح المهذب؛ النووي: ١٨٤/١، وكلام العبادي صحيح فقد نقل النووي عن العمراني عدم الجواز فقال ما نصه: "أما كيفية الاجتهاد فقال صاحب البيان: "قال أصحابنا العراقيون هو أن ينظر إلى الإناء ويميز الطاهر منهما بتغير لون أو ربح أو اضطراب فيه أو رشاش حوله أو يرى أثر كلب إلى أحدهما أقرب ونحو ذلك فإذا فعل ذلك غلب على ظنه نجاسة أحدهما لوجود بعض هذه العلامات وطهارة الآخر لعدمها قال فأما ذوق الماء فلا يجوز لاحتمال نجاسته".

(٢) هو أَبُوبكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الشَّيخِ الْعَلامَةِ الصَّالح مجد الدَّين السنكلوني المصري نسبته إلى سنكلون (وتسمى الآن الزنكلون) من شرقية مصر، مولده سنة (٦٧٧هـ)، ومن مصنفاته: تحفة النبيه بشرح التنبيه خمس مجلدات، وشرح المنهاج الجزء الأول منه، واللمع العارضة فيها وقع بين الرافعي والنووي من المعارضة. والكتاب اسمه التعجيز في اختصار الوجيز وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية، قال ابن قاضي شهبة: "وهو كتاب نفيس، وإنما خَّله اسمه". طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة: ٢٤٦/٢ و١٣٧، كشف الظنون؛ لحاجي خليفة: ١ /٤١٧، الخزائن السنية؛ للمنديلي: صـ ٣٤.

(٣) قلت: "الذي قاله العبادي هو الصحيح فإن صاحب البيان نفى الجواز فقال ما نصه: "فأما ذوق الماء: فلا يجوز؛ لأنه ربما كان نجساً، فلا يحل له ذوقه قبل أن يغلب على ظنه طهارته". البيان؛ للعمران: ٥٨/١.

(٤) قلت: نص عليه (الإمام) الشافعي (- النفه -) فقال في البويطي في باب صلاة الخوف: "فإن أكره على أكل محرم فعليه إلقاؤه. بأن يتقيأه، (وقال الإمام) وإن أسر رجل فحمل على شرب خمر أو أكل محرم فعليه أن يتقيأه إن قدر عليه انتهى". المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٢٥٤/٣، تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ لابن حجر الهيتمي: ٣٩٢/٩، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ للشربيني: ٢/ ٥٨٥، ومغني المحتاج؛ للشربيني: ١٦٠/٦.

524