Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
الجديد الموافق للقديم، وإن قلنا بالوجوب ففي تعليق القاضي الحسين على القفَّال: أن الأصحاب نصوا على أنه لو كان في بحر عظيم فتباعد بقدر نصف (قطر)(١) على حساب العمق كفى، ثم خالفهم - أعني القفَّال - وقال: لابد أن يتباعد قدراً لو حسب مثله في العمق وسائر الجوانب لبلغ قلتين(٢)، وهذا الأخير هو المجزوم به في الرافعي و((الروضة)) وغيرهما، وقالوا: عند انتفاء أحد الجوانب نعمل القلتين من الباقي انتهى.(٣)
وعبارة الإمام: "فاذا كانت النجاسة على وجه ماء البحر فتباعد ذراعاً فلا نحسب الماء إلى منتهى العمق، بل نحسب ذراعاً في ذراع طولاً وعرضاً وعمقاً، فلا نزال نتباعد على هذه النسبة حتى يبلغ ما يخلفه قلتين، وإنما راعينا هذا؛ لأن العمق الخارج عن هذه النسبة لا يصلح أن يكون حاملاً".(٤)
(قوله: السابع:) أي من المباحث (يحرم تناوله) أي النجس (على المكلف إلا في حالة الضرورة) إلى أن قال: (أما مجرد الذوق) يعني للماء (الاستكشافه عند الإجتهاد فيه ونحوه. وكلام الرافعي في باب إزالة النجاسة يقتضي المنع منه؛ لأنه قال: فإن بقي طعم لم يطهر؛ لأنه سهل الإزالة، قال ويظهر تصويره بما إذا دميت لثته أو تنجس فمه نجاسة أخرى فغسله فهو غير طاهر ما يجد طعمه فيه)(٥) انتهى. وهذا التصوير يشعر بامتناع اختبار محل النجاسة بالذوق، واعترض عليه بأن صاحب البيان قال في المجتهد في ((الأواني)): "يجوز الإختبار بالذوق".(٦)
(١) وفي المخطوط (ظفر) وهو تصحيف والصواب ما أثبته.
(٢) ((فتاوى القفال)): صـ ٣١، مسألة رقم (١).
(٣) (فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٤٦/١، و««روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: ١/ ١٣٢.
(٤) (نهاية المطلب في دراية المذهب))؛ لأبي المعالي الجويني: ٢٥٩/١ .
(٥) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي - ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) -؛ الرافعي: ٥١/١.
(٦) (البيان)؛ للعمراني: ٥٨/١.
523