384

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

ومن فروعه) إلى أن قال: (ومنها: الماء الذي يصب على النجاسة من إبريق ونحوه لا ينجس وإن اتصل بالنجاسة؛ لأن النجاسة لا تنعطف عليه)(١) إلى أن قال: (تنبيه: يستثنى من هذا الأصل صورة التباعد فإنه يجب التباعد عنها) أي النجاسة التي في الماء الكثير الذي لم يتغير أحد أو صافه بها (بقدر قلتين على القديم وعليه الفتوى)(٢) كذا في خط المصنف، وفي النسخ أنه: (يجب التباعد) قبل قوله (على القديم)، وقد سقط (على الجديد ولا يجب على القديم) أي يجب التباعد عنها بقدر قلتين على الجديد ولا يجب على القديم وعليه الفتوى، وهذا غير خاف على من له أدنى ممارسة بالفقه فليعلم. (٣)

تنبيه: قال الإسنوي: ورأيت في ((شرح (المختصر وشرح)(٤) التلخيص)) كلاهما للشيخ أبي علي السنجي، أن الشافعي نصَّ في اختلاف الحديث على عدم الوجوب على

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٥٢/٣، قال النووي: "ذكر المصنف أن الماء الذي يصب على نجاسة من إبريق لا ينجس: ومراده الذي يتصل طرفه بالنجاسة بحيث يكون الماء متصلا من الإبريق إلى النجاسة: وإنما لا ينجس؛ لأن النجاسة لا تتعطف: وهذا الذي قاله متفق عليه". ((المجموع شرح المهذب)): ١ /١٤٥، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ النووي: ٢٤٨/٣.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٥٢/٣.

(٣) قلت: "وهو الصحيح كما أثبته الإمام العبادي فقد قال الغزالي في (الوسيط)): "إذا وقعت نجاسة مائعة في قلتين فالكل طاهر وإن كانت جامدة فالقول الجديد أنه لا يجوز الاغتراف إلا بعد التباعد عنها بقلتين، والقول القديم وعليه فتوى الأكثرين أنه لا يجب التباعد عنها بقلتين": ١٧٦/١.

وقال الرافعي: "إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة كالميتة فهل يجوز الاغتراف مما حوالى النجاسة أم يجب التباعد عنها بقدر القلتين فيه قولان القديم وهو ظاهر المذهب على خلاف الغالب أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء ولا حاجة إلى التباعد؛ لأنه طاهر كله فيستعمله المستعمل كيف شاء". ((فتح العزيز بشرح الوجيز): ٢١٤/١.

(٤) ما بين المعكوفين هو بياض في المخطوط وما أثبته هو الصواب الموافق للنص ولأنَّ هذين الكتابين ((شرح المختصر» و«شرح التلخيص» هما لأبي علي السنجي الحسين بن شعيب المروزي المتوفى (٤٢٧ هـ). ((الخزائن السنية» وللمنديلي: صـ ١٤٨.

Dipindai dengan CamScanner

522