383

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

ومنها بول البقر وروثها على الغلة عند الدياس فإذا أعدَّه خبزاً من غير غسل الحنطة فهو طاهر لا يجب غسله منه لعدم التحقق(١)، ومنها: ما سئل عنه ابن الصلاح الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبه على الحيطان المعمولة برماد نجس، فقال: "لا نحكم بنجاستها"(٢)، ومنها: دخان النجاسة الأصح أنه نجس، فإذا أصاب ثوباً أو بدناً يابسين لم ينجسا على الصواب، وكذلك الرطب منهما على الصحيح.(٣)

(قوله: السادس: النجاسة لا تتعدى محلها، وهذا مما يخالف فيه النجس الحدث(٤)

= نزع العظم ذكره المتولي والبغوي وآخرون وكذا لو فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما أو نجاسة أخرى أو وشم يده أو غيرها فإنه ينجس عند الغرز فله حكم العظم هذا هو الصحيح المشهور قال الرافعى وفى تعليق الفرا أنه يزال الوشم بالعلاج فإن لم يمكن إلا بالجرح لا يجرح ولا إثم عليه بعد التوبة". ((المجموع شرح المهذب)): ١٣٩/٣، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٢٧٥/١ - ٢٧٦.

  1. قال النووي: "فرع: قال أبو محمد في ((التبصرة)): نبغ قوم يغسلون أفواههم إذا أكلوا خبزا ويقولون الحنطة تداس بالبقر وهي تبول وتروث في المداسة أياماً طويلة ولا يكاد يخلو طحين ذلك عن نجاسته، قال: وهذا مذهب أهل الغلو والخروج عن عادة السلف فإنا نعلم أن الناس في الأعصار السالفة ما زالوا يدوسون بالبقر كما يفعل أهل هذا العصر وما نقل عن النبي اله والصحابة والتابعين وسائر ذوي التقوى والورع أنهم رأوا غسل الفم من ذلك هذا كلام الشيخ أبي محمد، قال الشيخ أبو عمرو: والفقه في ذلك أن ما في أيدي الناس من القمح المتنجس بذلك قليل جداً بالنسبة إلى القمح السالم من النجاسة فقد اشتبه إذن واختلط قمح قليل نجس بقمح طاهر لا ينحصر ولا منع من ذلك بل يجوز التناول من أي موضع أراد كما لو اشتبهت أخته بنساء لا ينحصرن فله نكاح من شاء منهن وهذا أولى بالجواز وفي كلام الأستاذ أبي منصور البغدادي في شرحه للمفتاح إشارة إلى أنه وإن تعبن ما سقط الروث عليه في حال المداس فمعفو عنه لتعذر الاحتراز عنه". ((المجموع شرح المهذب)): ٢٠٧/١ - ٢٠٨.

  2. ((فتاوى ابن الصلاح)): (مسألة رقم ٦٦) (صـ ٢٢٢، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٢٠٩/١، و((حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)): ٢٦/١، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج))؛ لابن حجر الهيتمي: ١٣١/٢، و((مغني المحتاج))؛ الشربيني: ٤٠٨/١، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج))؛ لشمس الدين الرملي: ٢٨/٢.

  3. ((المجموع شرح المهذب))! للنووي: ٥٧٩/٢، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٤٣٢، ((حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء))؛ للقفال: ٢٤٥/١، ((البيان))؛ للعمراني: ٤٢٩/١.

  4. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٥٢/٣، و((البيان))؛ للعمراني: ٢٠٣/١.

521