Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
أي خرج بهذا القيد (التراب والحشيش المسكر).(١)
قلت: هذا صحيح بالنسبة إلى الحشيش، لكن أخرج الخمر ففسد بذلك الحد أعني الذي ذكره المتولي.
(قوله: الرابع في وجوب إزالتها) أي النجاسة (ولا شك فيه إلا في صور) إلى أن قال: (إذا لم يكن)(٢) أي (منه تقصير في [تلك](٣) النجاسة فهو نظير ما لو وصل عظمه بنجس ثم خاف من نزعه التلف، وفيه وجهان: أصحهما لا يجب)(٤) ومنها ثم بيض المصنف، ولعله أراد ذكر هذه المسألة وهي: لو داوى جرحه بدواء نجس، أو خاط بخيط نجس، أو شقَّ من بدنه موضعاً وجعل فيه دماً، فحكمه حكم الوصل بالعظم النجس، وكذا الوشم على الأصح.(٥)
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤٨/٣).
قلت: "هذا هو تعريف الإمام المتولي للنجاسة فقال في تعريفها وحدّها: ((كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول لا لحرمتها قال وقولنا على الإطلاق احتراز من السموم التي هي نبات فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق بل يباح القليل منها وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر قال وقولنا مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناولها وقولنا لا لحرمته احتراز من الآدمي".
وقال النووي: "وهذا الذي حدد به المتولي ليس محققاً فإنه يدخل فيه التراب والحشيش المسكر والمخاط والمني وكلها طاهرة مع أنها محرمة وفي المني وجه أنه يحل أكله فينبغي أن يضم إليها لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل والله أعلم". ((المجموع شرح المهذب)): ٥٤٦/٢ - ٥٤٧، ((كفاية الأخيار))؛ للحصني: صـ ٦٥، ((غاية البيان شرح زيد ابن رسلان))؛ للرملي: صـ ٢٩، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)؛ لشمس الدين الرملي: ٢٣٢/١.
(٢) ما بين المعكوفين في المخطوط (فإن كان) والصواب ما أثبته من الأصل - (المنثور)) -.
(٣) ما بين المعكوفين أضفتها من الأصل - ((المنثور)) - وبها يستقيم الكلام أكثر.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٥٠/٣.
وقال النووي: "ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضروا ظاهرا قيل: وإن خاف فإن مات لم ينزع على الصحيح". ((منهاج الطالبين وعمدة المفتين)): صـ ٣١.
(٥) قال النووي: "مداواة الجرح بدواء نجس وخياطته بخيط نجس كالوصل بعظم نجس فيجب النزع حيث يجب =
523