380

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

(قوله: من قاعدة: النائم يعطى حكم المستيقظ في صور)(١)

إلى أن قال: (رابعها: أنه لا يسقط قضاء الصلاة بخلاف الإغماء، ولو رأى نائماً، أو من يريد النوم وقد جاء وقت الصلاة وهو لا يعلم فينبغي أن يعلمه لئلا تفوته).(٢)

قلت: لما في ((سنن أبي داود)): "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً إلى الصلاة فلم يمر بنائم إلا أيقظه"(٣)، ثم قال: (وقال النووي: إن نام قبل الوقت واستمر حتى خاف خروجه

= كلام الله لك جهاراً. وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو؟ لا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا": ١٠/ ١٣١.

وقال ابن رشد الحفيد في كتابه ((بداية المجتهد)) بعد أن سرد اختلاف المذاهب في أكثر الحمل فقال: "واختلفوا في أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد، فقال مالك: خمس سنين، وقال بعض أصحابه: سبع، وقال الشافعي: أربع سنين، وقال الكوفيون: سنتان، وقال محمد بن الحكم: سنة، وقال داود: ستة أشهر، (وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة ... والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر، ولعله أن يكون مستحيلاً": ٤ / ١٤٢.

وقال محمد بن علي البار في كتابه: ((خلق الإنسان بين الطب والقرآن)): "وأما أكثر الحمل عند الأطباء فلا يزيد عن شهر بعد موعده وإلا لمات الجنين في بطن أمه. ويعتبرون ما زاد على ذلك نتيجة خطأً في الحساب. وأما كتب الفقهاء فمشحونة بحكايات المولودين وقد أثبتت أسنانهم والمولودين لثلاث وأربع سنوات. وكلها حكايات خرافية لا سند لها من الصحة مطلقاً": صـ ٤٥٢.

(١) قال الزركشي: "إحداها: في بقائه على الولاية بخلاف الجنون والإغماء. ثانيها: (صحة وقوفه) أي بعرفة. ثالثها: صحة صومه ولو استغرق جميع النهار خلافا للإصطخري وادعى المزني الإجماع على الصحة. رابعتها: أنه لا يسقط قضاء الصلاة بخلاف الإغماء". ((المنثور في القواعد الفقهية)): ٢٤٦/٣.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٤٧/٣، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٧٤/٣ - ٧٥، ((الأشياء والنظائر)؛ للسيوطي: صـ ٢١٥ - ٢١٦، و(أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ١١٩/١، ((إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين)؛ للبكري: ١/ ١٤٢ .

(٣) ((سنن أبي داود)) - كتاب الصلاة - (باب الاضطجاع بعدها) حديث رقم (١٢٦٤) عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه. قال الألباني: "قلت: إسناده ضعيف؛ أبو الفضل هذا مجهول". وقال المنذري: "وهو غير مشهور". ضعيف أبي داود برقم (٢٣٤).

518