358Гуньят Нузукغنية النزوع إلى علمي الأصول والفروعИбн Захра аль-Халаби - 585 AHابن زهرة الحلبي - 585 AHЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceJa'fari jurisprudenceImamiyyahPrinciples of Ja'fari Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасАйюбидыالفصل الثامنوأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين:أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهن.والثاني: يوجب فسخه.فالأول: الدخول في الإحرام، والصوم الواجب، وحدوث دم الحيض والنفاس، والإيلاء والظهار.والثاني: الطلاق واللعان والارتداد، على ما نبينه.الفصل التاسع: في الإيلاءيفتقر الإيلاء الشرعي- الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق، بعد مطالبة الزوجة بذلك- إلى شروط:منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.ومنها: أن يكون المولى منها زوجة دوام.ومنها: أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة.ومنها: أن يكون ذلك مطلقا من الشروط.ومنها: أن يكون مع النية والاختيار، من غير غضب ملجىء ولا إكراه.Страница 363КопироватьПоделитьсяСпросить AI