304Гуньят Нузукغنية النزوع إلى علمي الأصول والفروعИбн Захра аль-Халаби - 585 AHابن زهرة الحلبي - 585 AHЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceJa'fari jurisprudenceImamiyyahPrinciples of Ja'fari Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасАйюбидыكتاب الفرائضجملة ما يحتاج إلى العلم به في ذلك ستة أشياء:ما به يستحق الميراث.وما به يمنع.ومقادير سهام الوارث. (1)وترتبهم في الاستحقاق.وتفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع.وكيفية القسمة عليهم.فأما ما به يستحق الميراث فشيئان: نسب وسبب، والسبب ضربان:زوجية وولاء، والولاء على ضروب ثلاثة: ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة.وأما ما به يمنع فثلاثة أشياء: الكفر، والرق، وقتل الموروث عمدا على وجه الظلم.الفصل الأولوأما مقادير السهام فستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.Страница 309КопироватьПоделитьсяСпросить AI