512

Предел стремления в добавлениях к основам

غاية المقصد فى زوائد المسند

Редактор

خلاف محمود عبد السميع

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

بيروت - لبنان

Империя и Эрас
Османы
١٧٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ (ح) وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ فُلانٍ، وعَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَلَمْ يَبْلُغْ أَبُو الزُّبَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةَ كُلَّهَا، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قَصْعَةَ ثَرِيدٍ مِنْ قَدِيدِ الأَضْحَى، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَامَ فِى حَجٍّ، فَقَالَ: "إِنِّى كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ..، فذكر نحوه.
١٧٩٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ جَعْفَرٍ وَأَبِى إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، مَوْلَى بَنِى عَدِىِّ بْنِ النَّجَّارِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ نُسُكِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فِى سَفَرٍ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِى، وَذَلِكَ بَعْدَ الأَضْحَى بِأَيَّامٍ، قَالَ: فَأَتَتْنِى صَاحِبَتِى بِسَاقٍ قَدْ جَعَلَتْ فِيهِ قَدِيدًا، فَقُلْتُ لَهَا: أَنَّى لَكِ هَذَا الْقَدِيدُ؟ فَقَالَتْ: مِنْ ضَحَايَانَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: أَوَلَمْ يَنْهَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَنْ نَأْكُلَهَا فَوْقَ ثَلاثٍ، قَالَ: فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ.
قلت: حديث أبى سعيد فى الصحيح وإنما أخرجته لحديث امرأته.
١٧٩١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى ⦗١١٦⦘ حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمَانَ، وَكِلَاهُمَا كَانَ ثِقَةً، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِىِّ، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، قَدِمَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ مِنْ سَفَرٍ، فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا، فَقَالَ: أَوَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ [فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا قَالَتْ فَدَخَلَ عَلِىٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: "كُلْهَا مِنْ ذِى الْحِجَّةِ] إِلَى ذِى الْحِجَّةِ.
قلت: حديث عائشة فى الصحيح خاليا عن روايتها عن فاطمة، ولذلك ذكره الإمام أحمد فى مسند فاطمة.

2 / 115