21цель Сул на науку об основахغاية السول إلى علم الأصولИбн аль-Мубаррад - 909 AHابن المبرد - 909 AHРедакторبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيИздательغراس للنشر والتوزيع والإعلانИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مМесто изданияالكويتЖанрыPrinciples of Hanbali Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманыوالواجب: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في أصح الروايتين. والثانية الفرض آكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به،وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو،وقيل: ما لزم بالقرآن.والأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا.والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء.والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى، وقيل: في وقته المقدر له وقيل: لخلل.1 / 49КопироватьПоделитьсяСпросить AI