305

Гая Фи Ихтисар Нихая

الغاية في اختصار النهاية

Редактор

إياد خالد الطباع

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Айюбиды
٧٧ - باب غسل الجنَابة
أقلُّه: إجراءُ الماء على ظاهر البدن، والشعور خفيفِها، وكثيفِها؛ ولا يجبُ الدَّلك، وكذلك المضمضة والاستنشاق على المذهب.
وشرطه: النِّية؛ فينوي رفعَ الجنابة، فإن نوى رفعَ الحدث ولم يتعرَّض لجنابة ولا حدث، فالوجه القطعُ بإجزائه. وإنْ نوتِ المغتسلة عن الحيض استباحةَ الوطء جاز على الأصحِّ.
* * *
٧٨ - فصل في كيفية الغسل
ويبدأ بغسل ما به من نجاسة أو أذىً، فإن شكَّ في النجاسة احتاط بالغسل، ثمَّ يتوضَّأ للصلاة كَمَلًا، أو يؤخِّر غسلَ قدمَيْه حتى يفيضَ الماء على بدنه؛ فيه قولان.
ويتعهَّد معاطفَه وشعورَه الكثيفةَ التي يعسُر وصولُ الماء إليها، ثم يَحْثي الماءَ على رأسه، ثم على ميامنه، ثم على مياسره مع الدلك، وفحوى كلامهم أنَّه يُوصلُ الماءَ إلى كل موضع ثلاثًا ثلاثًا.
٧٩ - فرع:
لا تصحُّ طهارةُ الكافر؛ وفيه وجه أنَّه يصحُّ غسله، ووضوءُه،

1 / 316