وأما غيره فإن جعلنا التجفيف مطهرا مطلقا وإن كان للرطوبة فالأمر واضح بعد الجفاف.
وإن قلنا: إن ذهاب الثلثين إنما يطهر العصيرية، ولا يصدق العصير على هذه الرطوبات، فالظاهر أن الدليل هو الاجماع. أما المنكرون للنجاسة فيقولون بالطهارة بالأصل ، وأما القائلون بها فالظاهر أنهم لم يختلفوا في تبعية المزاولات.
ويقع الإشكال في كفاية جفاف الرطوبة العصيرية عن غير (1) المزاول، ولا يبعد القول بالكفاية، والله العالم.