345

Улыбка глаз разума

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
مَا شَاءَ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ
٥٥ - وَمِنْهَا: مَا إذَا صَلَّى عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ عَلَى الْمَيِّتِ
٥٦ - وَمِنْهَا: مَا إذَا اسْتَنْجَى لِلْبَوْلِ بِحَجَرٍ ثُمَّ نَامَ فَاحْتَلَمَ فَأَمْنَى فَأَصَابَ ثَوْبَهُ لَمْ يَطْهُرْ بِالْفَرْكِ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَا يَطْهُرُ بِهِ فَلَا يَطْهُرُ الْمَنِيُّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَلِهَذَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ﵀: مَسْأَلَةُ الْمَنِيِّ مُشْكِلَةٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ فَحْلٍ يُمْذِي أَوَّلًا وَالْمَذْيُ لَا يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ تَبَعًا لَهُ (انْتَهَى) .
وَقَدْ يُقَالُ: يُمْكِنُ جَعْلُ الْبَوْلِ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِجْمَارِ تَبَعًا لَهُ أَيْضًا، وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّبِيعَةَ فِيمَا هُوَ لَازِمٌ لَهُ وَهُوَ الْمَذْيُ، بِخِلَافِ الْبَوْلِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ
٥٧ - وَمِنْهَا بَابُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؛ فَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، وَغَيْرَهَا أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ، وَعَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ طَلَّقَهَا أَرْبَعًا نَفَذَ فِيمَا يَمْلِكُهُ
وَمِنْهَا: وَلَوْ اسْتَعَارَ شَيْئًا؛ لِيَرْهَنَهُ عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ فَرَهَنَهُ بِأَزْيَدَ قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَلَوْ عَيَّنَ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا أَوْ بَلَدًا فَخَالَفَ، ضَمَّنَ الْمُعِيرُ الْمُسْتَعِيرَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا إذَا صَلَّى عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ إلَخْ: ذَكَرَ السُّيُوطِيّ فِي الْأَشْبَاهِ فِي النِّيَّةِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ أَنَّ نَظِيرَ ذَلِكَ مَنْ صَلَّى عَلَى مَوْتَى لَا يَجِبُ تَعْيِينُ عَدَدِهِمْ، فَلَوْ اعْتَقَدَهُمْ عَشَرَةً فَبَانُوا أَكْثَرَ أَعَادَ عَلَى الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ قَالَهُ فِي الْبَحْرِ، وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ فَالْأَظْهَرُ الصِّحَّةُ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ
(٥٦) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا مَا إذَا اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ إلَخْ: الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْحَجَرَ مُخَفِّفٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ قَالِعٌ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ، لَا تَرِدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ.
قَوْلُهُ: وَلِذَا قَالَ إلَخْ: فِيهِ أَنَّهُمَا مِمَّا جُمِعَ فِيهَا بَيْنَ مَا يَصِحُّ وَمَا لَا يَصِحُّ لَا بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، وَغَلَبَ الْحَلَالُ الْحَرَامَ، وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَا تَقَدَّمَ
(٥٧) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا بَابُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ.

1 / 353