Улыбка глаз разума
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
الْفَتْوَى عَلَى جَوَابِ الْكِتَابِ لَا الطَّحَّانِ ٥٠ -؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُ إبْطَالُ النَّصِّ، (انْتَهَى) .
وَفِيهَا مِنْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَيْعِ الْوَفَاءِ فِي الْقَوْلِ السَّادِسِ مِنْ أَنَّهُ صَحِيحٌ.
قَالُوا لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ فِرَارًا مِنْ الرِّبَا فَأَهْلُ بَلْخِي اعْتَادُوا الدَّيْنَ، وَالْإِجَارَةَ وَهِيَ لَا تَصِحُّ فِي الْكَرْمِ، وَأَهْلُ بُخَارَى اعْتَادُوا الْإِجَارَةَ الطَّوِيلَةَ وَلَا يُمْكِنُ فِي الْأَشْجَارِ فَاضْطُرُّوا إلَى بَيْعِهَا وَفَاءً.
وَمَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ أَمْرٌ إلَّا اتَّسَعَ حُكْمُهُ (انْتَهَى) .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ الْخَاصِّ، وَلَكِنْ أَفْتَى كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ بِاعْتِبَارِهِ؛
٥١ -: فَأَقُولُ عَلَى اعْتِبَارِهِ: ٥٢ - يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَى بِأَنَّ مَا يَقَعُ فِي بَعْضِ أَسْوَاقِ الْقَاهِرَةِ مِنْ خُلُوِّ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَالْفَتْوَى عَلَى جَوَابِ الْكِتَابِ، وَهُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ.
(٥٠) قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ: أَيْ عَدَمِ الْجَوَازِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ بِالنَّهْيِ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ وَهُوَ فِي مَعْنَاهُ.
(٥١) قَوْلُهُ فَأَقُولُ عَلَى اعْتِبَارِهِ: يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَى بِأَنَّ مَا يَقَعُ فِي بَعْضِ أَسْوَاقِ الْقَاهِرَةِ مِنْ خُلُوِّ الْحَوَانِيتِ لَازِمًا، وَيَصِيرُ الْخُلُوُّ فِي الْحَانُوتِ حَقًّا لَهُ قِيلَ عَلَيْهِ: كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَى بِهِ مَعَ كَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ الشَّرِيفَةِ؟ (انْتَهَى) .
وَقَالَ شَيْخُنَا فِي الرِّسَالَةِ الْمُسَمَّاةِ بِمُفِيدَةِ الْحُسْنَى لِدَفْعِ ظَنِّ الْخُلُوِّ بِالسُّكْنَى بَعْدَ أَنْ نَقَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ ﵀.
(٥٢) قَوْلُهُ: يَنْبَغِي إلَخْ: مِمَّا لَا يَنْبَغِي فَإِنَّهُ لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ مَا اُعْتُبِرَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى عُرْفِ الْخَاصِّ وَبَيْنَ الْخُلُوِّ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْعُرْفِ الْخَاصِّ عَلَى مَا قِيلَ بِهِ فِي جَمِيعِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ ضَرَرُهَا الْتَزَمَ بِهِ فَاعِلُهَا مُخْتَارًا لِنَفْسِهِ أَوْ مُقْتَصَرًا فِي اسْتِيفَاءِ شَرْطٍ يَمْنَعُ عَنْهُ الضَّرَرَ، وَأَمَّا الْوَقْفُ فَنَاظِرُهُ لَا يَمْلِكُ إتْلَافَهُ وَلَا تَعْطِيلَهُ.
أَقُولُ: وَلَا الْوَقْفَ، هَذَا هُوَ
1 / 317