Важные главы по основам имамов
الفصول المهمة في أصول الأئمة
Редактор
محمد بن محمد الحسين القائيني
Издатель
مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام
Издание
الأولى
Год публикации
1418 AH
Место издания
قم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عرفنا نبذة من الأصول الكلية، وفتح لنا أبواب العلم بالأحكام الجزئية والصلاة والسلام على محمد وآله خير البرية. (1) وبعد: فيقول الفقير إلى الله الغني، محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسين الحر العاملي عامله الله بلطفه الخفي والجلي: قد سألني بعض صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء بل أمرني بعض علماء السادات وسادات العلماء بتأليف كتاب يشتمل على الأصول الكلية المروية والأبواب الموصلة إلى الأحكام الجزئية لما علموا من زيادة نفع تلك الكليات بالنسبة إلى النص الخاص ومزيد الاحتياج إليها من العوام والخواص ولما. رجوا أن لا يبقى حكم من الأحكام إلا فيه نص خاص أو عام ولا مطلب مشكل مبهم إلا ومعه ما يزيل عنه الإشكال والإبهام فماطلتهم عن ذلك مدة من الزمان لكثرة العوايق والعلائق من طوارق الحدثان ثم لم أجد بدا من الشروع في هذا المطلب العظيم الشأن لما رأيت فيه من النفع لي وللإخوان فشرعت في جمعه وتأليفه والله المستعان.
Страница 77
وأرجو أن يزيد على ألف باب يفتح كل باب منها ألف باب، عسى أن تدخل فيه الأبواب المروية في هذا الباب ولا أنقل الأحاديث فيه إلا من الكتب الصحيحة المعتمدة والأصول المعتبرة الممهدة التي يجوز الاعتماد في الأحكام الشرعية عليها ويجب الرجوع في الأصول والفروع إليها.
وأبتدأ باسم صاحب الكتاب الذي أنقل الحديث منه ثم أعطف عليه ما بعده وأشير إلى الأسانيد الخارجة عنه وقد ذكرت الأسانيد إلى رواية تلك المصنفات والطرق إلى نقل تلك المؤلفات في آخر كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة.
وربما اقتصرت في أحاديث بعض الأبواب على القليل وأحيل على ما أوردته في ذلك الكتاب الجليل أو روي في غيره خوفا من التطويل والله الهادي إلى سواء السبيل.
ويليق أن يسمى هذا الكتاب بكتاب (الفصول المهمة في أصول الأئمة (ع) وقد ذكرت نبذة مما يحتاج إليه للاعتماد على أحاديث هذه الأبواب في الفوائد التي اشتملت عليها خاتمة ذلك الكتاب وفي أوائل كتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات فارجع إلى تلك المواضع إن أردت معرفة كل إسناد وزيادة الوثوق والاعتماد والله الموفق للسداد.
والمسؤول تسهيل الوصول إلى المرام والمراد والمأمول أن يتفضل علينا بمزيد الارشاد ويمن علينا بالإسعاف والإسعاد ويجعل سعينا كله ذخيرة للفوز في المعاد والقرب من محمد وآله أشرف العباد وأن نكون في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد عليهم الصلاة والسلام والتحية والإكرام، وأرجو ببركتهم أن يكون هذا الكتاب لا نظير له في فنه ولا شبيه له في حسنه فقد بذلت الجهد في جمعه وترتيبه واختصاره وتهذيبه فاعتمد في دينك على هذه الأحاديث الصحيحة المعتمدة وارجع إلى هذه القواعد
Страница 78
الكلية المروية والأصول الممهدة الثابتة بالنصوص المتواترة المروية عن العترة الطاهرة و (1) بالقرائن القطعية الواضحة والأدلة القوية الراجحة وأعمل بما ثبت من المطالب الدينية عن أهل العصمة الذين لا يخشى على (2) من التزم بالتمسك بهم زلة (3) ولا وصمة واستغن عن الاستنباطات الظنية والأدلة الضعيفة العقلية، والطريقة التي اخترعها (4) العامة بعقولهم الناقصة وأرادوا بها الاستغناء عن الأئمة والبعد عن طريقة خواص الخاصة وإن غفل عن فساد أكثرها بعض المتأخرين من الإمامية فاستلزم ذلك مخالفة الأحاديث الصحيحة في بعض جزئيات الأحكام الشرعية.
وسأذكر أولا فوائد لا بد منها قبل الشروع في ذكر الكليات، ثم أذكر الكليات المتعلقة بأصول الدين ثم المتعلقة بأصول الفقه ثم المتعلقة بفروع الفقه ثم المتعلقة بالطب ثم نوادر الكليات إن شاء الله تعالى.
Страница 79
مقدمة تشتمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة تبركا بالعدد (أ) لا خلاف بين العقلاء فرط حجية النص العام الظاهر العموم، في أفراده الظاهرة الفردية ويأتي بعض ما يدل على ذلك من الأخبار إن شاء الله تعالى.
واستدلال الأئمة (ع) بالنص العام أكثر من أن يحصى حتى قد ورد في أحاديث كثيرة، استعمال لفظ النسخ في التخصيص، بناء على أن العام دال على جميع أفراده وكثير من تلك الأحاديث الشريفة المروية عن الأئمة (ع) موجود في الكتب الأربعة في كتاب النكاح وغيره، بل لا يوجد في الكتاب والسنة إلا النص العام في أفراد المكلفين أو الزمان أو المكان أو الحالات أو نحو ذلك فلو لم يكن حجة لما أمكن العمل بشئ. إلا ترى أنه لا توجد (1) آية ولا رواية بأن الصلاة مثلا واجبة على فلان بن فلان في زمان الغيبة الكبرى في سنة كذا في شهر كذا، في بلد كذا في يوم كذا في محلة كذا في حالة كذا ولا اتفق ذلك أيضا في زمان النبي والأئمة (ع) بل كان تبليغ الأحكام إلى جميع الأنام بالنص العام فلا ترى نصا خاصا إلا بالنسبة إلى ما هو أعم منه، إلا ترى إلى قوله تعالى على وجه الانكار على الكفار: (بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة)، وحينئذ فالأحكام كلها
Страница 81
والنصوص بأسرها كلية من جميع الجهات أر من بعضها لكني لم أذكر إلا (1) الكليات التي يترتب عليها أحكام كثيرة مهمة كلية أيضا في الجملة من جهة أخرى كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.
وقال الشهيد الثاني قدس سره في تمهيد القواعد: دلالة العام على أفراده كلية أي يدل على كل واحد منها دلالة تامة ويعبر عنها أيضا بالكلي التفصيلي والكلي العددي، انتهى.
وذكر جماعة من المحققين: أن العام نص في أفراده وتبادر الفهم إلى العموم ظاهر وكون تبادر الفهم علامة الحقيقة واضح وكذا كون المجاز موقوفا على القرينة وهذه الوجوه كلها مؤيدة للأحاديث المتواترة الآتية إن شاء الله تعالى.
(ب) قال الشيخ حسن رحمه الله في المعالم: الحق أن (2) للعموم في لغة العرب صيغة تخصه وهو اختيار الشيخ و (3) المحقق والعلامة وجماعة من المحققين.
وقال السيد المرتضى وجماعة: أنه ليس له لفظ موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازا بل هو مشترك، ونص السيد على أن تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم، انتهى.
أقول: فقد صار النزاع لفظيا في الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنة، والخلاف في كونه حقيقة لغوية أو عرفية شرعية، ونقل عن بعضهم أنها حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم، ثم استدل على الأول بتبادر الفهم وبأنه لولاه كان قولك: " رأيت الناس كلهم أجمعين " مؤكدا للاشتباه مع أنه لا يفهم منه إلا زوال الاشتباه وتوكيد العموم.
أقول: نص علماء العربية أو أكثرهم على أن هذه الألفاظ وضعت للعموم،
Страница 82
وصحة تخصيصها بالاستثناء وغيره واستدلال أئمتنا (ع) بألفاظ العموم وعمل علمائنا بذلك وتتبع مواقع استعمالها وقيام القرائن في أكثر تلك المواضع وملاحظة الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى تدل على ما اختاروه (1) بل تواترت الأخبار عن الأئمة (ع) بأن في القرآن عاما وخاصا وأن فيه ما لفظه عام ومعناه خاص وما لفظه خاص ومعناه عام، على أنك قد عرفت أن النزاع لفظي.
(ج) قال الشهيد الثاني أيضا: صيغ العموم عند القائل به، " كل " و " جميع " وما تصرف منها " كأجمع وجمعاء وأجمعين " وتوابعها المشهورة " كأكتع وأخواته "، و " سائر "، شاملة إما لجميع ما بقي أو للجميع على الاطلاق على اختلاف تفسيرها (2) وكذا " معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة ومن الشرطية والاستفهامية " وفي الموصولة خلاف وقال بعضهم: " ما " الزمانية للعموم أيضا وإن كانت حرفا مثل: إلا ما دمت عليه قائما، وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل، مثل: يعجبني ما تصنع و " أي " في الشرط والاستفهام وإن اتصل بها " ما " مثل: أيما امرأة نكحت، و " متى وحيث وأين وكيف وإذ الشرطية " إذا اتصلت بواحد منها (ما ومهما (3) " و " إيان وأي وإذ ما " إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد وعلى قول سيبويه بأنها حرف، ليست من الباب و " كم الاستفهامية والجمع المضاف والمعرف والنكرة المنفية "، وحكم اسم الجمع كالجمع كالناس والقوم والرهط، و " الأسماء الموصولة " كالذي والتي إذا كان تعريفهما للجنس وتثنيتهما وجمعهما، و " أسماء الإشارة المجموعة " مثل قوله تعالى:
(أولئك هم الفائزون) (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) وكذا مثل: (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها) (ولا تدع مع الله إلها آخر) وكذا الواقع في سياق الشرط مثل: (إن امرئ هلك) وقيل: أحد للعموم في قوله تعالى: (وإن أحد من
Страница 83
المشركين استجارك) وكذا قيل بالنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري مثل قوله تعالى: (هل تعلم له سميا) (هل تحس منهم من أحد) قيل: وإذا أكد الكلام بالأبد أو الدوام أو الاستمرار أو السرمد أو دهر الداهرين أو عوض أو قط في النفي، أفاد العموم في الزمان. قيل: وأسماء القبائل مثل: ربيعة ومضر والأوس والخزرج، فهذه جملة صيغ العموم، انتهى.
وكذا قال جمع من علماء العربية واللغة وهذا نقل منهم لوضع هذه الألفاظ للعموم، لا رأي ولا اجتهاد منهم وهو ظاهر ونقلهم لمثله (1) سند وحجة، لأنهم غير متهمين في مثله بل هم ثقات في نقله لعدم داع لهم إلى الكذب وشدة حرصهم على ضبط الفن الذي هم رؤساؤه وزيادة خوفهم من سقوط قدرهم عند أهل تلك الصناعة وكون شهادتهم بالإثبات لا بالنفي وغير ذلك من القرائن الواضحة ولا يوجد مثل ذلك في الاستنباطات والاجتهادات، كما لا يخفى على أنه قد ورد الأمر من الأئمة (ع) بتعلم العربية وانحصر طريقه في النقل من علمائها وورد الأمر بالعمل بروايات الثقات كما يأتي وهذا منه.
(د) ذكر جماعة من علماء المعاني والبيان والنحو والأصول واللغة: بأن ألفاظ العموم تدل على العموم في الاثبات ولا تدل عليه في النفي (2) إلا بقرينة أو دليل آخر فإن النفي خلاف الاثبات ولذلك دلت النكرة على العموم في النفي دون الاثبات ونقلهم حجة كما عرفت والتتبع والاستقراء شاهدان به فلا تغفل عنه، كما غفل عنه جماعة من المتأخرين في الاستدلال وبعضهم يخالف في ذلك وما ورد مما يخالف ذلك عرف عمومه من دليل آخر إذ ليس بنص في العموم (3) ولا ظاهر فيه.
Страница 84
(ه) قال صاحب المعالم: الجمع المعرف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد ولا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب وأما المفرد المعرف فذهب جمع من الناس إلى أنه يفيد العموم، وقال قوم: بعدم إفادته واختاره المحقق والعلامة وهو الأقرب.
لنا عدم تبادر العموم منه إلى الفهم وأنه لو عم لجاز الاستثناء منه مطردا وهو منتف قطعا، ثم ذكر حجة المخالف وجوابها إلى أن قال: فاعلم أن القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا على إرادة العموم حيث لا عهد خارجي كما في قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ونظائره، انتهى.
(و) قال أيضا: ما وضع لخطاب المشافهة نحو (يا أيها الناس) و (يا أيها الذين آمنوا) لا يعم بصيغته من تأخر عن زمن الخطاب وإنما ثبت حكمه لهم بدليل آخر وهو قول أصحابنا وأكثر أهل الخلاف وذهب قوم منهم إلى تناوله بصيغته لمن بعدهم.
لنا أنه لا يقال للمعدومين (يا أيها الناس) ونحوه، وإنكاره مكابرة وأيضا فإن الصبي والمجنون أقرب إلى الخطاب من المعدوم لوجودهما واتصافهما بالإنسانية، مع أن خطابهما بنحو ذلك ممتنع قطعا، فالمعدوم أجدر (1) أن يمنع ثم ذكر حجة المخالف وجوابها إلى أن قال: وكوننا مكلفين بما كلفوا به، معلوم بالضرورة من الدين، انتهى.
أقول: يأتي جملة من الأحاديث الدالة على ذلك، فظهر أنه ليس لهذا البحث فائدة يعتد بها ومثله كثير من مباحثهم.
(ز) قال أيضا: الأقرب عندي أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية في غير محل التخصيص إن لم يكن المخصص مجملا مطلقا ولا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا ومن الناس من أنكر حجيته، انتهى.
Страница 85
وذكر دليلا لا يخلو من شئ، وأقول: يمكن الاستدلال عليه بوجهين: أحدهما:
استدلال الأئمة (ع) به كما يظهر لمن تتبع أحاديثهم مع عدم ظهور (1) نهى منهم عن العمل به وثانيهما: الأحاديث الآتية الدالة على حجية النص العام مع أن أكثر أفراده قد خص في أفراد كثيرة حتى قد اشتهر بين العلماء قول ابن عباس (2): " ما من عام إلا وقد خص والعام الذي لم يخص نادر "، كقوله تعالى: (إن الله بكل شئ عليم) ونحوه.
(ح) قال الشيخ حسن أيضا: ذهب العلامة في التهذيب إلى جواز الاستدلال بالعام قبل استقصاء البحث في طلب التخصيص واستقرب في النهاية عدم الجواز ما لم يستقص في الطلب، والأقوى عندي أنه لا تجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصص بل يجب التفحص عنه حتى يحصل الظن الغالب بانتفائه كما يجب ذلك في كل دليل يحتمل أن يكون له معارض احتمالا راجحا، فإنه في الحقيقة جزئي من جزئياته، انتهى.
ثم أطال المقال في الاستدلال. أقول: يمكن الاستدلال عليه بالأمر بالاحتياط وبطلب العلم بقدر الامكان ونحو ذلك فتأمل.
(ط) ذكر المحققون من علمائنا: أن العام يبنى على الخاص اقترنا أو تقدم العام أو تأخر أو جهل التاريخ واستدلوا على ذلك بأدلة مذكورة في محلها ويأتي إن شاء الله من الأخبار ما يدل عليه بالعموم والإطلاق.
(ى) كثيرا ما يرد نصان عامان بحكمين مختلفين ويتعارضان في بعض الأفراد ويكون كل واحد منهما محتملا للتخصيص، فإن أمكن تخصيص كل منهما بالآخر بقرينة ظاهرة واضحة، فذاك وإلا تعين الرجوع إلى دليل آخر، يرجح أحد
Страница 86
الطرفين، فإن لم يوجد تعين التوقف والاحتياط في تلك الأفراد لعموم الأمر بطلب العلم وبالاحتياط مع الاشتباه.
(يا) ذكر جماعة من علمائنا: أن تخصيص العام قد يكون باللفظ وقد يكون بغيره، فغير اللفظ ثلاثة أشياء: النية، كقوله: والله لا أكلم أحدا وينوي زيدا، والعرف الشرعي، كقوله: لا أصلي، فإنه محمول على الشرعي، والعرف الاستعمالي، كقوله:
لا أكل الرؤس فإن العرف يخرج رؤس العصافير ونحوها.
أقول: النية منصوصة في بعض الصور والعرف يحتاج إلى ثبوته وعدم مناف له من نية وغيرها ولا بد من الاحتياط في ذلك.
(يب) اختلفوا في إثبات المساواة بين شيئين، هل يفيد العموم أم لا وكذا في نفي المساواة ولم يذكروا للعموم دليلا يعتد به، فالحكم به مشكل.
واعلم أنه قد بحث علماء الأصول والعربية في العموم والخصوص وأطالوا من غير طائل وأكثر تلك المباحث ليس لها دليل تام ولا فائدة يعتد بها والقرائن بل التصريحات في أحاديثنا من بركة الأئمة (ع) تغنى عنها وإنما يحتاج (1) إليها علماء العامة لقلة أحاديثهم في الأحكام الشرعية الفرعية وكثرة إجمالها وضعف سندها ودلالتها فلذلك لم نتعرض لتلك الأبحاث ولنذكر فهرست النوع الأول من الأنواع الخمسة من الأبواب، ليكون أقرب إلى انتفاع الطلاب وأسرع إلى تحصل المطلب من الكتاب ثم نذكر فهرست كل نوع بعد تمام النوع الذي قبله إن شاء الله.
Страница 87