206

Фикх Корана

فقه القرآن

Редактор

السيد أحمد الحسيني

Издатель

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Издание

الثانية

Год публикации

1405 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Сельджуки

ولا فريضة منذ نزلت هذه الآية بكراع الغميم (1) عند صلاة الهجير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله باناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا، فقال قوم: لو تممنا يومنا هذا، فسماهم النبي عليه السلام العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض عليه السلام (2).

(مسألة) وقوله (أنزل فيه القرآن) أي أنزل في فرضه وايجاب صومه على الخلق القرآن، فيكون (فيه) بمعنى في فرضه، كما يقول القائل (أنزل الله في الزكاة كذا) يريد في فرضها. وقد ذكرنا له معنى آخر، والمراد بالهدى الأولى الهداية من الضلالة وبالهدى الثانية بيان الحلال والحرام.

وعن أبي عبد الله عليه السلام: القرآن جملة الكتاب، والفرقان المحكم الذي يجب العمل بظاهره (3).

(مسألة) وقوله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) الألف واللام في الشهر للعهد، والمراد به شهر رمضان، وينتصب على أنه ظرف لا على أنه مفعول به، لأنه لو كان مفعولا به للزم صومه المسافر كما يلزم المقيم، من حيث أن المسافر يشهد الشهر

Страница 207