492

Фикх поклонения по мазхабу Шафии

فقه العبادات على المذهب الشافعي

- أركانها:
- ١ - النية، ويجب فيها ما يجب في نية سائر الفرائض؛ القصد والتعيين ونية الفرض، بأن يقصد معنى قوله: أصلي فرض كفاية صلاة الجنازة على هذا الميت، أو على من صلى عليه الإمام، ولا يجب تعيين الميت الحاضر. وتصح الصلاة ولو اختلفت نية الإمام عن نية المأموم، فلو نوى الإمام الصلاة على ميت حاضر أو غائب، ونوى المأموم على غيره صحت الصلاة.
- ٢ - القيام للقادر.
- ٣ - أربع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، لما روي عن جابر ﵁ (أن النبي ﷺ صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعًا) (١)، وروى حميد قال: (صلى بنا أنس ﵁ فكبر ثلاثًا ثم سلم، فقيل له، فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم) (٢) .
- ٤ - قراءة الفاتحة، أو بدلها عند العجز عنها، لعموم قوله ﷺ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (٣) .
- ٥ - الصلاة على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية، لأنها صلاة، فوجب فيها الصلاة عليه ﷺ كسائر الصلوات، ولا تجزئ بعد غير الثانية للإتباع، وأقلها: اللهم صل على محمد.
- ٦ - تخصيص الميت بالدعاء، ولا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) (٤) .
ويتعين كون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة (٥)، وأقله ما يقع عليه اسم الدعاء.
ويكفي في الطفل الدعاء لوالديه، لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: (... والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) (٦) .
- ٧ - التسليمة الأولى، بحسب كيفيتها في سائر الصلوات. لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (ثلاث خلال كان رسول الله ﷺ يفعلهن، تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ...) (٧) .

(١) البخاري ج ١/ كتاب الجنائز باب ٦٣/١٢٦٩.
(٢) البخاري ج ١/ كتاب الجنائز باب ٦٣.
(٣) البخاري ج ١/ كتاب صفة الصلاة باب ١٣/٧٢٣، من رواية عبادة بن الصامت ﵁.
(٤) أبو داود ج ٣/كتاب الجنائز باب ٦٠/٣١٩٩.
(٥) والسبب في عدم تعيين محل الفاتحة، وتعيين محل الصلاة على النبي ﷺ والدعاء للميت، كون القصد من الصلاة على الميت الشفاعة، وهي حاصلة بالدعاء له، والصلاة على النبي ﷺ لقبول الدعاء، من أجل ذلك تعين نمحل كل منهما، أما الفاتحة فلم يتعين محلها إشعارًا بأن القراءة دخيلة على الصلاة.
(٦) أبو داود ج ٣/ كتاب الجنائز باب ٤٩/٣١٨٠، قال أبو داود: وأحسب أن أهل زياد - أحد رجال السند - أخبروني أنه أي المغيرة رفعه إلى النبي ﷺ.
(٧) البيهقي ج ٤/ص ٤٣.

1 / 492