459

Фикх поклонения по мазхабу Шафии

فقه العبادات على المذهب الشافعي

٢- دوام السفر إلى تمام الأولى - لا عقدها فقط - فلو أقام قبل ذلك صارت الأولى قضاء.
ويسن في جمع التأخير والترتيب والموالاة، أي البداءة بالأولى فالثانية بعدها بلا فاصل، ولا تجب الموالاة لحديث عبد الرحمن بن يزيد المتقدم.

1 / 459