والإعتاق كناية طلاق وعكسه٥، وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه٦.
ولو قال: أنت علي حرام، أو حرمتك، ونوى طلاقا، أو ظهارا حصل٧، أو نواهما، تخير وثبت ما اختاره٨، وقيل: طلاق٩، وقيل: ظهار١٠، أو تحريم عينها لم تحرم١١، وعليه كفارة
١ لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن الكريم، وتكرره على لسان حملة الشريعة، وليس المذكور كذلك.
٢ أي لأني طلقتك.
٣ يعني: لا أهتم بشأنك.
٤ من كل ما يشعر بالفرقة إشعارًا قريبًا.
٥ يعني: الطلاق كناية عتق لاشتراكهما في الدلالة على إزالة ما يملكه.
٦ لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن فلا يعدل عنه.
٧ لأن الظهار يقتضي التحريم إلى أن يكفر فجاز أن يكنى عنه بالحرام والطلاق سبب محرم.
٨ لأنهما لا يثبتان جميعا؛ إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه، ولا يرتفعان لئلا يُلغى اللفظ الصريح.
٩ لأنه أقوى بإزالته الملك.
١٠ لأن الأصل بقاء النكاح.
١١ لحديث ابن عباس ﵄ قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها،=