304Фикх брака и наследованияفقه النكاح والفرائضМохамед Абдель Латиф Кандиль محمد عبد اللطيف قنديل Издатель-Издание-ЖанрыWills and InheritanceMarriages and Divorces•РегионыЕгипетولا يعصب الأخ من الأب، والأخت الشقيقة إجماعا؛ لأنه لا يساويها في النسب، لكونها أقوى منه.٤- الأخت لأب فأكثر، بالأخ لأب فأكثر، للآية الكريمة المتقدمة.ثالثا: العصبة مع الغيرصنفان فقط، هما: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر، أو هما.وهذا معنى قول الفرضين: الأخوات مع البنات عصبة، ومعنى قول صاحب "الرحبية":والأخوات إن تكن بناتفهن معهن معصباتتنبيه:إذا كانت الأخت الشقيقة عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الشقيق، وكذلك الأخت لأب، إذا كانت عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الأخ لأب.1 / 315КопироватьПоделитьсяСпросить AI