286Фикх брака и наследованияفقه النكاح والفرائضМохамед Абдель Латиф Кандиль محمد عبد اللطيف قنديل Издатель-Издание-ЖанрыWills and InheritanceMarriages and Divorces•РегионыЕгипетثالثا: أصحاب الثمنوارث واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع والوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ ١.مثل ذلك:توفي رجل عن زوجة، وابن: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيبا.رابعًا: أصحاب الثلثينالثلثان فرض أربعة من الورثة، كلهن إناث، وهن:١- البنات: بشرطين:١- أن يكن اثنتين فأكثر.٢- عدم المعصب، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ٢.٢- بنات الابن: بثلاثة شروط:١- أن يكن اثنتين فأكثر.٢- عدم المعصب.٣- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن ويقصد به البنت الصلبية للمتوفى.٣- الأخوات الشقائق: بأربعة شروط:١- أن يكن اثنتين فأكثر.٢- عدم الفرع الوارث وابن نزل.٣- عدم الأصل الوارث من الذكور.٤- عدم المعصب.١- من الآية ١٢ من سورة النساء.٢- من الآية ١١ من سورة النساء.1 / 297КопироватьПоделитьсяСпросить AI