233Фикх брака и наследованияفقه النكاح والفرائضМохамед Абдель Латиф Кандиль محمد عبد اللطيف قنديل Издатель-Издание-ЖанрыWills and InheritanceMarriages and Divorces•РегионыЕгипетالثاني: الزوجة "المختلعة"ويشترط فيها أن تكون أهلا للتبرع، وذلك بأن تكون بالغة، عاقلة، ألا تكون مريضة مرض الموت، ألا تكون محجورة عليها لسفه.الثالث: المعروض وهو "البضع"ويشترط فيه أن يكون مملوكا للزوج.فأما البائنة بخلع وغيره فلا يصح خلعها، ويصح خلع الرجعية على الأظهر لأنها زوجة.وقيل: لا يصح خلعها لعدم الحاجة إلى الافتداء.وقيل: يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية لتحصيل البيونة الكبرى.الرابع: العوضوهو كالصداق فيجوز قليلا وكثيرا، عينا ودينا، ويشترط فيه أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض، كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغيرهما.الخامس: الصيغةويشترط فيها ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي فإن تخلل كلام كثير، بطل الارتباط بينهما، وإن تخلل كلام يسير لم يضر على الصحيح.شروط الخلع:شرط الشيء: ما لا يتم الشيء إلا به وهو خارج عنه.ويشترط في صحة الخلع شروط ثلاثة:الأول: أن يكون بلفظ الخلع أو ما في معناه كالمفاداة.الثاني: أن يكون نظير عوض.الثالث: أن يكون برضا الطرفين.1 / 243КопироватьПоделитьсяСпросить AI