128Фикх брака и наследованияفقه النكاح والفرائضМохамед Абдель Латиф Кандиль محمد عبد اللطيف قنديل Издатель-Издание-ЖанрыWills and InheritanceMarriages and Divorces•РегионыЕгипетالمانع الرابع: مانع الإحرام ١:ويحرم على المحرم بالحج والعمرة أن يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة أو الولاية الخاصة فإن تزوج أو زوج فالنكاح باطل.لقوله ﷺ: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب".ولأن الإحرام عبادة حرمت الطيب فمن باب أولى يحرم النكاح وهل يجوز للإمام أو الحاكم أن يزوج بولاية الحكم؟فيه وجهان:الوجه الأول: لا يجوز كما لا يجوز أن يزوج بالولاية الخاصة.الوجه الثاني: يجوز؛ لأن الولاية العامة أكد بدليل أنه يزوج بالولاية العامة.المسلمة والكافرة ولا يملك ذلك بالولاية الخاصة.شهادة المحرم على النكاح:وشهادة المحرم على النكاح جائزة ولا تؤثر في العقد؛ لأن العقد هو الإيجاب والقبول والشاهد لا صنع له في ذلك.خطبة المحرم:ويكره للمحرم أن يخطب؛ لأن النكاح لا يجوز فكرهت الخطبة له.مراجعة المحرم لزوجته:يجوز للمحرم أن يراجع الزوجة في الإحرام؛ لأن الرجعة كاستدامة النكاح بدليل أنها تصح من غير ولي ولا شهود.١ أحرم بالحج والعمرة أي: حرم عليه ما كان حلال له من قبل دخوله في إحرام كالصيد والنساء. والإحرام في الشرع: نية الدخول في النسك.1 / 130КопироватьПоделитьсяСпросить AI