329

Фикх аль-Навазиль

فقه النوازل

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى - ١٤١٦ هـ

Год публикации

١٩٩٦ م

مع ذكر مقدار الربح.
وهي: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها
المنضبطة عينها بالوصف، فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم
المصرف ملتزمًا بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزم
العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل
بثمن اتفقا عليه مقدارًا أو أجلًا أو ربحًا.

2 / 80

Фикх аль-Навазиль | Усуль