465

Суннитские пользы в комментарии на Альфия

الفوائد السنية في شرح الألفية

Редактор

عبد الله رمضان موسى

Издатель

مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي،الجيزة - مصر [طبعة خاصة بمكتبة دار النصيحة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

المدينة النبوية - السعودية]

مَن] (^١) نفَى الرؤية أو قال بخلق القرآن فالمختار تأويله. وسننقل عن "الأم" ما يؤيده.
وذكر ذلك بعد نحو [صفحة] (^٢)، وهو ظاهر.
قال: (وقد تأَوَّلَه البيهقي وغيرُه بما لا يخرجهم عن الملة؛ ولهذا لم يلحقوهم بالكفار في الإرث والأنكحة ووجوب قتلهم وقتالهم وغير ذلك) (^٣). انتهى ملخصًا.
فانظر كيف قال في نافي العِلم: (إنه لا شك في كفره)، وأَوَّل غيرَ ذلك؟
فالضابط أنه لا يكفر إلا مَن يُنكر ما يعلم مجيء النبي ﷺ به ضرورة، كالحشر والعِلم بالجزئيات، وكذا نحو [قذف] (^٤) عائشة كما صرح به النووي من [زيادة] (^٥) "الروضة"، فهذا كله إنما هو لانتهاء المبتدع إلى حد يكفر به وهو تكذيب القرآن وتكذيب ما عُلِم في الشرع صِدقه بالضرورة، ويبقى النظر: هل مِن ذلك كذا وكذا؟ أو لا؟ كالمجسمة ونحو ذلك.
وعُلِم أنهم بما يكفرون به يخرجون عن أهل القبلة؛ فلا ينافي إطلاق الأئمة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، وأنَّ السعي في تأويل إطلاق تكفيرهم من الأئمة إنما هو لأنَّ ذلك الأمر لم يَنتهِ عند المُؤَوِّل إلى رتبة التكفير به.
أما المستحِل للمحرمات فإنْ كان [بتأويل] (^٦) لغير ما عُلِم من الدِّين بالضرورة فلا

(^١) كذا في (ز، ش). لكن في سائر النُّسخ: من اثبات.
(^٢) في (ش): نصف صفحة.
(^٣) روضة الطالبين (١١/ ٢٣٩).
(^٤) في (ش): قذفه.
(^٥) في (ز): زيادات. وفي (ش): زيادته في.
(^٦) في (ز): لتأويل.

1 / 466