292

Гражданские выгоды и мекканские свидетельства

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Редактор

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الثانية

Год публикации

1426 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Сефевидская империя

* فائدة

كما لا اجتهاد عند الأخباريين لا تقليد أيضا فانحصر العمل في غير ضروريات الدين في الرواية عنهم عليهم السلام .

* فائدة

إذا ظهر عليك وانكشف لديك ما حققناه ظهر عليك سر حصرهم عليهم السلام القاضي في ثلاثة : في نبي ووصي نبي وشقي ، وذلك لأن القاضي من الرعية حينئذ يروي قضاءهم عليهم السلام وليس بقاض يستقل بالحكم كما تقول به العامة والعلامة ومن وافقه من أصحابنا *.

* إن حصرهم عليهم السلام إن صح فهو معلوم أن المراد به حال زمانهم عليهم السلام فإن الأمر كان كذلك ، وقد سمى المصنف الراوي عنهم قاضيا ، فيلزمه حينئذ المحذور ؛ على أن اسم « القاضي » لم يعرف إلا لمن نصب نفسه للقضاء بعد أن يكون من أمر السلطان ، ولم يطلق على المجتهد إلا نادرا.

وعلى كل حال فمجتهد الشيعة لا يستقل الحكم من رأيه كما نسبه إليه المصنف بغير حق ، بل في كل مسألة لا بد أن يذكر مستندها من الحديث تصريحا إن وجد ، وإلا فبنوع من الاستدلال الراجع إلى اصولهم وحديثهم عليهم السلام وهذا هو الموجود عيانا في تصانيفهم وفتواهم. وقد وقع إطلاق اسم القضاء في كلامهم عليهم السلام على من أذنوا في التحاكم إليه بقول الإمام : « فإني قد جعلته عليكم قاضيا » (1) وهو ينفي ما أراده المصنف من لزوم المحذور لكل من صدق عليه اسم القضاء.

* * *

Страница 300