300

Фаваид Хаирийя

الفوائد الحائرية

Редактор

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Издание

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

فائدة [14] عدم معذورية الجاهل الفقهاء يقولون: الأصل براءة الذمة، حتى يثبت التكليف، ومع ذلك يقولون: الجاهل ليس بمعذور إلا في مواضع مخصوصة معروفة، فربما يتوهم التنافي بين القولين.

وليس كذلك، لان الأصل براءة الذمة إلى أن يحصل العلم بالتكليف أعم من أن يكون العلم به تفصيلا أو إجمالا.

والأول: ظاهر عدم براءة الذمة فيه.

وأما الثاني: فبأن يعلم أن عليه أن يفعل واجبا أو واجبات لا يعرفها، أو أن عليه أن يترك حراما أو محرمات لا يعرفها، فلا بد من بذل الجهد في معرفة تلك الواجبات والمحرمات البتة، لان الواجب معناه: أنه إن ترك يكون معاقبا، والحرام معناه: أنه إن فعل يكون معاقبا على فعله، فإذا قصر

Страница 415