154

Фаваид Хаирийя

الفوائد الحائرية

Редактор

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Издание

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

الاجماع أو غيره.

وفيه أن التكليف إذا وقع بالاتيان بفعل مجمل: فإن لم يمكن الاتيان به فلا يكون تكليف به، بل لا بد من البيان، وإن أمكن الاتيان به بارتكاب مقدمات لا مانع منها شرعا فلا مانع من التكليف به حينئذ، فالمقتضي موجود، والمانع مفقود.

نعم لو وقع الاشكال: في أن المقدمات مانعة مبطلة أم لا، فيكون من قبيل الأول.

وتمام الكلام قد ذكرنا في الفائدة الثالثة.

Страница 251