143

Фаваид Хаирийя

الفوائد الحائرية

Редактор

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Издание

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

الحكم، الأصل فيهما البراءة.

والمراد من الثاني: أن حكم الشئ شرعا يكون معلوما، لكن وقع الشبهة في موضوعه.

مثلا: (الميتة حرام البتة)، و (المذكى حلال كذلك)، ولكن وجد لحما لا يدرى أنه فرد الميتة أو المذكى.

والأخباريون على أربعة مذاهب فيما لا نص فيه.

الأول: التوقف، وهو المشهور بينهم.

الثاني: الحرمة ظاهرا.

الثالث: الحرمة واقعا.

الرابع: وجوب الاحتياط.

ويحتمل أن يكون القول بالتحريم مختصا بما قبل ورود الشرع غير مختص بالأخباري.

وألحق الأخباريون بما لا نص فيه ما تعارض فيه النصان، والافراد غير ظاهرة الفردية.

وصرح بعضهم: بأن هذه المذاهب فيما إذا احتمل الحرمة وغيرها من الاحكام، وأما إذا احتمل الوجوب وغيره سوى الحرمة، فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة. هذا فيما لا نص فيه، وأما في الشبهة في موضوع الحكم فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة.

دليل المجتهدين: حكم العقل بقبح التكليف والمؤاخذة ما لم يكن بيان، و (الآيات) الكثيرة، و (الأخبار المتواترة) المتضمنة لنفي التكليف

Страница 240