98Пользы в сокращении целейالفوائد في اختصار المقاصدАзз ад-Дин ибн Абд ас-Салам - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHРедакторإياد خالد الطباعИздательدار الفكر المعاصرИзданиеالأولىГод публикации١٤١٦Место изданияدار الفكر - دمشقЖанрыThe Ash'arisScience of Objectives•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасАйюбидыوَمِنْهَا تَنْفِيذ إِعْتَاق الْمَرْهُون تحصيلا لمصْلحَة الْعتْق ولبدل حق الْمُرْتَهن بِالْقيمَةِوَمِنْهَا إِعْتَاق الْوَاقِف إِذا أبقينا ملكه وإعتاق الْمَوْقُوف عَلَيْهِ إِذا نقلنا الْملك إِلَيْهِ فَإِنَّهُ ينفذ تحصيلا لمصْلحَة الْعتْق وَبدل مَا يَشْتَرِي بِنِسْبَة السَّرَايَة إِن كَانَ الْمَوْقُوف شَائِعا أَو قيمَة الْجَمِيع وَيجْعَل الْبَدَل وَقفا على مصارف الْوَقْف الْأَصْلِيّوَلِهَذَا نَظَائِر كَثِيرَةوَلَو عكس الْأَمر فِي ذَلِك لفات أَعلَى المصلحتين وَحصل بعض مصلحَة الْمُبدل وَهَذَا غير مألوف من تصرف الشَّرْع وَلَا من تصرف الْعُقَلَاءفَإِن قيل الْوَقْف لَا يقبل الِانْتِقَال وَلَا تكون السَّرَايَة إِلَّا مَعَ النَّقْلقلت لَا يقبل الِانْتِقَال إِلَى نَظِير مصْلحَته أَو دونهَا وَأما مَا هُوَ أَعلَى من مصْلحَته مَعَ بَقَاء مصْلحَته فِي الْبَدَل فَلَا1 / 128КопироватьПоделитьсяСпросить AI