36Пользы в сокращении целейالفوائد في اختصار المقاصدАзз ад-Дин ибн Абд ас-Салам - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHРедакторإياد خالد الطباعИздательدار الفكر المعاصرИзданиеالأولىГод публикации١٤١٦Место изданияدار الفكر - دمشقЖанрыThe Ash'arisScience of Objectives•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасАйюбидыوَكَذَلِكَ الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر يتركان بالأعذار وَلَا يحرمان عِنْد الْإِكْرَاه بِالْقَتْلِ إِذا كَانَ الْمَأْمُور بِهِ والمنهي عَنهُ تافهاوَكَذَلِكَ يحرم الصدْق الضار كَمَا يجب الْكَذِب النافع فِي بعض الأطوارفصل فِيمَا يرتكب من الْمَفَاسِد إِذا تعلّقت بِهِ مصلحَة إِبَاحَة أَو ندب أَو إِيجَابإِذا اقْترن بالمفاسد الْمُحرمَة مصلحَة ندب إو إِبَاحَة أَو إِيجَاب زَالَ تَحْرِيمهَا إِلَى النّدب أَو الْإِبَاحَة أَو الْإِيجَاب وَلَا تخرج بذلك عَن كَونهَا مفاسدكَمَا أَن مَا يتْرك من الْمصَالح وجوبا أَو ندبا أَو جَوَازًا لأرجح مِنْهُ أَو لما يتَعَلَّق بِهِ من مفْسدَة أَو مفاسد لَا يخرج عَن كَونه مصلحَةفَمن ذَلِك الْكفْر القولي والفعلي يباحان بِالْإِكْرَاهِ مَعَ طمأنينة الْقلب بِالْإِيمَان1 / 66КопироватьПоделитьсяСпросить AI