104Пользы в сокращении целейالفوائد في اختصار المقاصدАзз ад-Дин ибн Абд ас-Салам - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHРедакторإياد خالد الطباعИздательدار الفكر المعاصرИзданиеالأولىГод публикации١٤١٦Место изданияدار الفكر - دمشقЖанрыThe Ash'arisScience of Objectives•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасАйюбидыالْمَفَاسِد الْخَالِصَة أَو الراجحة وَقد اندرجت الْمصَالح كلهَا دقها وجلها قليلها وكثيرها جليلها وخطيرها فِي قَوْله ﷿ ﴿فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره﴾ الزلزلة ٩٩ / ٧ وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿إِن الله يَأْمر بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان وإيتاء ذِي الْقُرْبَى وَينْهى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَالْبَغي﴾ النَّحْل ١٦ / ٩٠ وَإِنَّمَا يطول العناء فِي تَرْجِيح بعض الخيور على بعض الشرور وترجيح بعض الشرور على بعض الخيور وَفِي تَرْجِيح بعض الخيور على بعض وترجيح بعض الشرور على بعض فَإِن الْوَقْف على ذَلِك عسير ولأجله عظم الْخلاف وَطَالَ النزاع بَين الْعلمَاء وَلَا سِيمَا فِيمَا رجح من الخيور أَو الشرور بمثقال ذرة أَلا ترى أَن ولي الْيَتِيم ووكيل بَيت المَال إِذا عرضا بَيْتا للْبيع فزيد فِيهِ أقل مَا تَقول لم يكن لَهما تَفْوِيت ذَلِك على الْمولى عَلَيْهِ وَلَو باعاه لما صَحَّ البيع لِأَن تَفْوِيت أقل مَا يتمول دَاخل فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَمن يعْمل مِثْقَال ذرة شرا يره﴾ الزلزلة ٩٩ / ٨فصل فِي التقديراتالتَّقْدِير ضَرْبَانأَحدهمَا إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوموَالثَّانِي إِعْطَاء الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود1 / 134КопироватьПоделитьсяСпросить AI