102Пользы в сокращении целейالفوائد في اختصار المقاصدАзз ад-Дин ибн Абд ас-Салам - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHРедакторإياد خالد الطباعИздательدار الفكر المعاصرИзданиеالأولىГод публикации١٤١٦Место изданияدار الفكر - دمشقЖанрыThe Ash'arisScience of Objectives•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасАйюбидыوَكَذَلِكَ كلما عظمت الْمفْسدَة تَأَكد النَّهْي عَنْهَا بالوعيد والذم والتهديد إِلَى أَن تَنْتَهِي الْمفْسدَة إِلَى أكبر الْكَبَائِرفَائِدَة فِي بَيَان الْمصَالح الْمَأْمُور بهَاالْمصَالح الْمَأْمُور بهَا ثَلَاثَة أضْربأَحدهَا مَا لَا يكون إِلَّا وَاحِدًا وَلم يشرع مِنْهُ ندب كالسعي بَين الصفاة والمروة وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وَرمي الْجمار إِذْ لايتطوع بِوَاحِد مِنْهُنَّالثَّانِي مَا يجب تَارَة لعظم مصْلحَته وَينْدب إِلَيْهِ تَارَة لانحطاط مصْلحَته عَن مصْلحَته الْوَاجِبَة وَذَلِكَ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةوَالضَّرْب الثَّالِث لَا يكون إِلَّا تَطَوّعا إِلَّا أَن ينْدب وَهُوَ الِاعْتِكَافوَأما الْحَج وَالْعمْرَة وَالصَّلَاة وَالصَّدََقَة والأذكار وَقِرَاءَة الْقُرْآن فَإِنَّهَا انقسمت إِلَى فرض وَنفل تحصيلا للمصلحتين الْفَرْض وَالنَّدْبفَإِن قيل هلا وَجَبت هَذِه المندوبات تحصيلا لمصَالح الْوَاجِب فِي الْآخِرَةقُلْنَا لَو أوجبهَا الله سُبْحَانَهُ لفرطوا فِيهَا وتعرضوا لسخطه وعقابه فندب إِلَيْهَا لمصالحها وَلم يُوجِبهَا دفعا لمفاسد تَركهَا ووالتعرض للعقاب الْمُتَعَلّق بإيجابها وَجعل للعباد طَرِيقا إِلَى إِيجَابهَا بالنذور والالتزام تَقْدِيمًا لمصَالحأخراهم على مصَالح دنياهم1 / 132КопироватьПоделитьсяСпросить AI