529

Фатава Ясалунак

فتاوى يسألونك

Издание

الأولى

وروى ابن أبي شيبة عن عمر بن ذر قال: " سألت الشعبي عن رجلٍ قال " كل حلالٍ عليَّ حرام "، قال: لا يوجب طلاقًا ولا يحرم حلالًا، يكفر عن يمينه " المصنف ٥/ ٧٥.
والله الهادي إلى سواء السبيل

3 / 106