198

Фатава аль-Алайи

فتاوى العلائي

Редактор

عبد الجواد حمام

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Палестина
•
Империя и Эрас
Мамлюки

أظهر؛ فإن الأصلَ في صلاة النهار الإسرارُ، والجهرُ في الجمعة على خلافِ الأصل، فيختصُّ الإمام بموردها [ز: ٢٩/ ب] ولا يتعدّى إلى غيرِ الإمام، والله أعلم.

***

[٥١] السؤال السادس

لو أراد المكيُّ أن يُحرِمَ قَارِناً؛ هلْ يخرجُ إلى أدنى الحلِّ أم يُحرِمُ من مكَّةَ شَرَّفَها الله تعالى وعظَّمَها(١)؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ في المسألةِ وجهانِ مشهوران؛ أصحهما - وبه قطع الأكثرون -: أنه يُحرِمُ من جوفِ مكَّة إدراجاً للعُمْرَةِ تحتَ الحجِّ في الميقاتِ كما أُدْرِجَتْ أفعالُها في أفعاله.

وأيضاً فالإحرامُ بالعُمْرَةِ من أدنى الحلِّ ليجمع المحرم بين الحلِّ والحَرَمِ، ولذلك اكتفى المحرم بالحجِّ بكونِهِ من مكّةً لأنه إذا خرج إلى عرفات فقد جَمَعَ في نُسُكِهِ بين الحِلِّ والحَرَم، وهذا المعنى موجودٌ لمن أحرم قارِناً، والله أعلم.

***

(١) ((عظمها)) زيادة من ((ظ)).

197