173

Фатава аль-Алайи

فتاوى العلائي

Редактор

عبد الجواد حمام

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Палестина
•
Империя и Эрас
Мамлюки

ذلك خمسةُ أسهمٍ لابنةِ الواقف نَسَبَ الموجودةِ، ومن ذلك عشرة أسهم بين أولادِ ابنِه بدرِ الدين محمد، منها أربعةُ أسهم بين(١) أولاد ابنِه سيفِ الدين لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثُيَيْنِ، ومنها سهمانِ لابنته خديجة الموجودةِ، ومنها سهمان لولدِ ابنته فاطمة، ومنها سهمان لابنةِ ابنته زينب، ومن ذلك عشرة أسهم لمحمدٍ وفاطمةَ وَلَديْ عزيزة، بينهم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثَيْنِ، ولا شيءَ لأولاد ابنِها حسن الذي ماتَ قبل وفاتها، ومن ذلك خمسة أسهم لأولاد صالحةَ بنتِ الواقفِ بينهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيْنِ، والله أعلم.

وطريق هذه القسمة أن الواقفَ انتقلَ وَقفُهُ إلى أولاده الخمسةِ وهم ابنٌ وأربع بنات، فيقسم حينئذ لأجل الفريضةِ الشرعيةِ على سَّةٍ أسهم، فتوفيت مؤنسةُ عن غيرِ ولدٍ وانتقل نصيبها إلى شقيقتها عزيزة، فصار لها سهمانٍ من السنَّة، كما لأخيها بدرِ الدين محمد، وبقي لكل واحدٍ من أختيها صالحةَ ونَسَبَ سهمٌ واحدٌ، ثُمَّ ماتَ بدرُ الدين عن ابنِ وثلاثِ بناتٍ فيقسم نصيبُه - وهو سهمان - على خمسةٍ أسهم، فتضربُ هذه الخمسةُ في أصلِ المسألة هي ستَّةٌ فتبلغ ثلاثين سهماً، وتركتُ(٢) تصحيح المسألةِ بحسب من بقي من المذكورين اختصاراً لئلا يطول الكلام، والله أعلم.

(١) في: ((ظ)): (لبني).

(٢) في ((ظ)): ((وترك)).

172