145

Фатава аль-Алайи

فتاوى العلائي

Редактор

عبد الجواد حمام

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Палестина
Империя и Эрас
Мамлюки

له قلعَ ذلك مجّاناً، وبالأوَّلِ أفتى (١) ابنُ الصلاح(٢)، وهو المختارُ الذي أراه مُتَّجهاً، والله أعلم.

* * *

[٢٥] مسألة

في واقفٍ وقفَ رباطاً على خمسةَ عشرَ نفساً من الفقراءِ يُقيمون به وشيخ لهم، وشَرَطَ لكلِّ واحدٍ من الخمسةَ عَشَرَ قدراً معيناً من الجَامكِيَّةِ(٣) والجرايةِ وللشيخ كذلك، وشَرَطَ على كلِّ واحدٍ منهم أن يقرأ في كلِّ يومٍ جُزءاً كاملاً من القرآن.

فهل يجوز للشيخ أن يَنقُصَ عددَ الفقراءِ عن الخمسةَ عَشَرَ ويُضيفَ معلومَهم المقرَّرَ لهم(٤) إلى نفسه زيادةً على معلومِهِ الذي شَرَطَ الواقفُ له أم لا؟

وهل يتوقَّفُ الجوازُ على قراءةِ الشيخ مرتين في كلِّ يوم أم لا يجوز ذلك(٥) وإن قرأهما(٦) كلَّ يومٍ؟


(١) في ((ظ)): ((وافق)).

(٢) ((فتاوى ابن الصلاح)) (٢/ ٤٩٣) مسألة رقم (٤٧٨).

(٣) تقدم أن الجامكيّةَ: هي رواتبُ أصحابِ الوظائِفِ من الأوقاف.

(٤) في الأصل: ((معلومه المقرر له)) والمثبت من (ظ)) وهو الصواب.

(٥) ((ذلك)) زيادة من ((ظ)).

(٦) في الأصل: ((قرأها)) والمثبت من ((ظ)) وهو أولى.

144