وهذه المسألة خَلَتْ عنها أكثرُ كتبِ الأصحاب فيما وقفتُ عليه.
(١)هذا اللفظ لمسلم في الزهد والرقائق، باب (١): النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكياً، رقم (٢٩٨١)، وكذلك لم يعزه المزي في ((تحفة الأشراف)) إلا إلى مسلم (٧ / ٤٩٧) رقم (٧٩١٨)، ولفظ البخاري الآتي قريب منه.
(٢)كذا في الأصل، وهي لفظ ((جامع الأصول)) (٧٣٩/٣)، وهي رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري، ولفظ باقي الرواة: ((بئرها)) و((آبارها))، ينظر: ((صحيح البخاري)) الطبعة اليونينية (٤ /١٨١).
(٣)صحيح البخاري، في أحاديث الأنبياء، باب (١٧): قول الله تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ [الأعراف: ٧٣]، رقم (٣٣٧٨ -٣٣٧٩).