أنا شاب أبلغ من العمر ست عشرة سنة، وأنا مستقيم ولله الحمد، ومشكلتي أن أهلي يعاملونني كما لو كنت صغيرًا فيمنعوني من صلاة الفجر في المسجد خوفًا علي، فهل لهم ذلك، وكيف أتصرف معهم، لأني لا أريد إغضاب والدي، علي جزاكم الله خيرًا.
الجواب:-
حيث إنك قد بلغت سن التكليف، فإنه يلزمك ما يلزم المكلفين، ومن ذلك الصلاة في المسجد مع الجماعة، إذا لم يكن هناك عذر من خوف أو مرض أو مطر، فإذا زالت الأعذار فلا يحق لك التخلف، ولا يحق لأهلك منعك، وإذا منعك أبواك فلا تطعهما، بل عليك أن تخرج وتصحب أباك إلى المسجد، أو تصحب إخوتك حتى لا يقع هناك محذور، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأصل أن صلاة الجماعة تلزمك، وتلزم أباك وإخوتك المكلفين، فإذا كان المسجد قريبًا، وأنت عاقل فاهم، عارف بما ينفعك وما يضرك، فلا خوف ولا ضرر، والله أعلم.
4 / 4
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية